||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607303
عدد الزيارات اليوم : 3362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 349 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/14

دعوى عدل عليا
رقم: 349 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعـــــية:- شركة بنك الأقصى الإسلامي المساهمة العامة المحدودة /رام الله. وكيلها المحامي احمد الصياد/رام الله. المستدعى ضدهم:- 1- سلطة النقد الفلسطينية/رام الله. 2- محافظ سلطة النقد بالإضافة لوظيفته/رام الله. 3- مجلس إدارة سلطة النقد/رام الله. 4- دائرة رقابة المصارف /سلطة النقد الفلسطينية/رام الله.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/8/2009 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرارات
القرار الصادر عن عطوفة محافظ سلطة النقد بموجب الكتاب الموجه منه إلى رئيس مجلس إدارة البنك والذي يحمل رقم (140/م.م/07/2009) تاريخ 7/7/2009 والمتضمن الحظر على المصرف (البنك) اعتبارا من تاريخه القيام بتوظيف أية أموال لدى أية جهة بخلاف سلطة النقد وان تودع كافة الأرصدة المتوفرة لدى المصرف لدى سلطة النقد اعتبارا من تاريخه ومنع أية تمويلات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص ما لم تكن مضمونه بضمانات نقدية بنسبة 100% وبعد الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة وحظر القيام باستثمار أية أرصدة سواء في أصول ثابتة أو أي استثمارات مالية أو عقارية أو أراضي أو غيرها قبل الحصول عل موافقة سلطة النقد المسبقة وعدم تعيين موظفين أو التعاقد مع أية جهة لأي غرض قبل الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة ومنح البنك مهلة لمدة أسبوع فقط لتكوين مخصص مقابل كامل قيمة الأرصدة المحجوزة في دولة البحرين وعكس اثر ذلك على البيانات المالية المرحلية للمصرف كما في 30/6/2009 وإعلامه البنك أيضا بان سلطة النقد ستعمل في القريب العاجل على اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المصارف
بما في ذلك تنفيذ المتطلبات الواردة أعلاه.
القرارات الصادرة عن محافظ سلطة النقد بموجب الكتاب الموجه منه لرئيس مجلس إدارة البنك والتي قضت بما يلي :-
إلغاء كافة سقوف الائتمان غير المستعملة وحظر منح أية سقوف جديدة أو تفعيل السقوف الحالية .
الحظر على المصرف القيام بما يلي :_
قبول أية ودائع جديدة بخلاف تلك المودعة لتغطية التزامات للعملاء.
ب-قبول أية شيكات تحت التحصيل لفترة تزيد عن شهر.
ج- فتح أية حسابات رئيسية أو فرعية جديدة لأي جهة كانت.
3- التزام المصرف بتزويد سلطة النقد يوميا بنسخة عن كافة البيانات للنظام البنكي (BACKUP) تتضمن أرصدة العملاء وتفاصيل حساباتهم .
3- القرارات الصادرة عن دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية بموجب الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس إدارة البنك بتاريخ 12/8/2009 والمتضمن وقف كافة الإجراءات المتخذة من قبل
البنك لعقد الهيئة العامة العادية بتاريخ 20/8/2009 وتأجيل النظر في ذلك لحين صدور قرار المحكمة في القضية المرفوعة من قبل الشركة العقارية مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة والإعلان عن التأجيل وبعكس ذلك ستتخذ سلطة النقد ما تراه مناسبا بموجب القانون وإعلام البنك بان سلطة النقد في حال استمرار مخالفته لقانون المصارف و قانون سلطة النقد وأية تعليمات صادرة بمقتضاها ستضطر لاتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي تراها مناسبة بالخصوص وحسب الأصول.
وتستند المستدعية بلائحة دعواها بان القرارات محل الطعن مخالفة للأصول والقانون ومشوبة بعيب
إساءة استعمال السلطة وواجب الإلغاء لانعدام السبب القانوني.
ولهذه الأسباب تلتمس المستدعية إصدار قرار مؤقت لوقف القرارات المطعون فيها وتعليق العمل بها لحين البت في الدعوى وتبليغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهم وإلغاء القرارات المطعون فيها وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي والاطلاع على البينات الخطية أصدرت محكمتنا بتاريخ 16/9/2009 قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى كما تقرر دعوة المستدعى ضدهم عملا بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لبيان الأسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب أو الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه
وبتاريخ 12/10/2009 تقدمت وكيلة المستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد الدعوى مع تضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبجلسة 14/3/2010 صرح وكيل الجهة المستدعية وطلب اعتبار هذه الدعوى منتهية لأنه تم حل كافة الأمور المتعلقة بالقرارات محل الطعن.

منطوق الحكم
الـمحـكـمـة
استناداً لما صرح به وكيل الجهة المستدعية نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:29 مساء  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved