||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621315
عدد الزيارات اليوم : 7898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 98 فصل بتاريخ 2005/2/7

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 8/98
رقم القرار: 16
التاريخ: 7/2/2005
"القرار"
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعية: شركة نقليات علار الوطنية المساهمة المحدودة – علار. وكيلها المحامي هشام قراعين/ رام الله. المستدعى ضدهم: مدير عام النقل على الطرق في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته – رام الله. مراقب السير على الطرق في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته. شركة الطنيب للتجارة والمقاولات والنقليات المستدعى ضدها كشخص ثالث. وكيلها المحامي أحمد الصياد – رام الله.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/2/1998 تقدم وكيل المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما الأول والثاني للطعن في القرار الصادر عنهما تحت رقم 001683/م س/98 تاريخ 1/2/1998 المتضمن رفض طلب المستدعية تجديد تصريح خط الباص رقم 153 (أ).
تستند الدعوى النعي على القرار الطعين بأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وعيب الإنحراف بالسلطة، ومخالفة القانون والأنظمة و/أو الخطأ في تطبيقها.

ولهذه الأسباب فإن المستدعية تلتمس إصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى وإصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وبالنتيجة الغاءه، وإلزام المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال ممثل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 14/2/1998 القرار القاضي تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المشكو منه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها.
وتقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية طلي في نهايتها رد الدعوى والغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.
وبتاريخ 3/6/2003 أصدرت المحكمة قراراً في الطلب 8/2003 المتفرع عن الدعوى يقضى بإدخال ضدها الثالثة شركة الطنيب للتجارة والمقاولات كشخص ثالث مستدعى ضدها في هذه الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل الجهة المستدعية وممثل المستدعى ضدهما الأول والثاني ووكيل المستدعى ضدها الثالثة وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المستدعى ضدها الثالثة اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين.
وفي جلسة 7/2/2005 وبحضور ممثل ووكيل المستدعى ضدهم أبدى وكيل المستدعية بأنه لا يرغب الاستمرار في الدعوى ويطلب إنهاءها، كما ترك ممثل المستدعى ضدهما الأول والثاني الأمر للمحكمة وابدى وكيل المستدعى ضدها الثالثة موافقته على ما أبداه وكيل الجهة المستدعية.

التسبيب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:
نجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعية من أنه وبناء على رغبة موكلته التي لا ترغب الاستمرار في هذه الدعوى وعدم معارضة الجهة المستدعى ضدها، فإن الدعوى قد أصبحت منتهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
لذا،

منطوق الحكم
فإننا نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 7/2/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:40 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved