|| |
|
||||
قرار وزير الإقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2004 بشأن استيراد معجون رب الطماطم
قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2004م بشأن استيراد معجون رب الطماطم
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/1/2004م الموافق: 21/ من ذي القعدة/1424هـ ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 08:04 مساء الزوار: 873 التعليقات: 0
|