قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2003م بشأن حظر إدخال بعض السلع
وزير الاقتصاد الوطني بعد التشاور والتنسيق مع سلطة جودة البيئة وحفاظا على سلامة الصحة العامة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يلي:
مادة (1)
يحظر إدخال السلع المدرجة أدناه إلا بموجب موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة جودة البيئة :- أ- المواد الكيميائية بجميع أنواعها. ب- عبوات المواد الكيميائية الفارغة بجميع أنواعها. ج- الخراطيم والبلاستك المستعمل. د- الإسبست القديم. هـ- الزيوت المحروقة. و- المبيدات الحشرية الزراعية التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية. ز- أجهزة الكمبيوتر المستعملة وأجزائها.
مادة (2)
على موظفي وزارة الاقتصاد الوطني في دائرة المعابر إعادة أي سلعة من السلع المذكورة أعلاه ما لم تكن حاصلة على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة جودة البيئة.
مادة (3)
إذا تعذر إمكانية إعادة تلك السلع يتم التحفظ عليها ومصادرتها تمهيداًً لإتلافها على نفقة صاحبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/8/2003م الموافق: 23/ جمادي الآخرة/1424هـ ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني