||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604818
عدد الزيارات اليوم : 877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/7/6

دعوى عدل عليا
رقم:72/2009 السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد و مصطفى القاق

المستدعـــــي :- ابراهيم محمد علي ابو رعد /نابلس. وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله المستدعى ضدهما :- 1- شركة البخاري للكوزمتكس / رام الله. 2- مسجل العلامات التجارية

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/3/2009 تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 4/2/2009 والمبلغ للجهة المستأنفة في 12/2/2009 والقاضي بقبول طلب التسجيل المقدم من قبل المستأنف ضدها الأولى ورفض طلبه التسجيل المقدم من المستدعي .
يستند المستانف للسباب التالية :-
القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون
القرار المستأنف مخالف لقانون العلامات التجارية رقم (33/52) .
القرار المستأنف عدم المستأنفة عن ممارسة غاياتها .
في جلسة 26/6/2009 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغها حسب الاصول وعدم تقديمها لائحة جوابية .
وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وقدم وكيل المستأنف بينته حافظة مبرزات ن/1 وختم بينته والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف .
في جلسة 22/2/2010 تقرر ابطال كافة الإجراءات في الدعوى وإعادة تبليغ المستأنف ضدهما حسب الأصول .
في جلسة 25/4/2010 تقرر اجراءات محاكمة المستأنف عليها حضوريا اعتبارا لتبلغها وعدم تقديمها لائحة جوابية وتقرر اعتماد البينات المقدم للمستأنف في ملف سجل العلامات التجارية . وختم بذلك وكيل المستأنف بينه والتمس اعتبار لائحة ا لاستئناف مرافعة له .
في جلسة 6/7/2011 تلي القرار التالي .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي اقوال وكيل المستأنف يتبين ان وقائعها تتلخص في ان المستأنف تقدم بتاريخ 1/3/2009 بهذا الاستئناف للطعن في قرار مسجل العلامات التجارية الصادر بتاريخ 4/2/2009 المبلغ للجهة المستأنفة بتاريخ 12/2/2009 القاضي بقبول طلب تسجيل ملكية العلامة التجارية (جيسيكا) صنف (3) باسم المستأنف عليها الاولى شركة بخاري للكوزمتكس ورفض طلب المستأنف بتسجيل هذه العلامة التجارية باسمه وتتلخص اسباب الاستئناف في ان مسجل العلامات التجارية اخطأ في وزن البينات المقدمة من الطرفين وانه اعتمد بينات غير مصدقة من المراجع السياسية وفق ما نصت عليه المادة 86 من نظام العلامات التجارية وانه خلص الى ان المستأنف عليها الاولى تستعمل العلامة التجارية منذ عام 2004 مع انها مسجلة كشركة بتاريخ 30/5/2007 وانه خالف نص المادة 17 من قانون العلامات التجارية وكان عليه احالة الملف الى المحكمة المختصة .
وبالرجوع للبيات المقدمة من المستأنف والمستأنف عليها الاولى لدى مسجل العلامات التجارية يبين للمحكمة انها كما يلي :-

اولا :_ البينات المقدمة من المستأنف عليها الاولى :-
ثلاثة فواتير ضريبية صادرة عن شركة والت بلاست باللغة العبرية ومترجمة اثنتان منها قبل تسجيل المستأنف عليها الاولى كشركة والثالثة صادرة بتاريخ 30/7/2007 أي بعد تسجيل المستأنف عليها كشركة وموضوع هذه الفاتورة بيع قوارير وطباعة جيسيكا للمستأنف عليها الاولى .
اربعة عشر فاتورة ضريبة صادرة عن المستأنف عليها الاولى في عام 2008 وهي خاصة لبيع جل جيسيكا الى شركة الطريفي المساهمة المحدودة.
خمسة تصاريح مشفوعة بالقسم امام قاض صلح رام الله معطاة من اشخاص يصرحون انهم يتعاملون مع المستأنف عليها الاولى في جل الشعر جيسيكا .
كتاب صادر عن مدير عام الادارة العامة للصيدلة بتاريخ 30/11/2008 يفيد انه جرى تزوير مستحضر باسم جيسيكا علما بان المستحضر الذي جرى تزويره مسجل لدى دائرة التسجيل الدوائي من قبل مصنع لين في سنجل بترخيص من الشركة الاسرائيلية صاحبة العلامة التجارية الاصلية .


تصريح مشفوع بالقسم امام قاض صلح نابلس من صاحب شركة لين لمواد التجميل بانه يقوم بشراء المنتج المعروف باسم جيسيكا من المستأنف عليها الاولى .
محضر شكوى جزائية يشتكي فيه صاحب شركة لين لمواد التجميل على افراد من عائلة ابو رعد لتقليدهم علامة جيسيكا .

ثانيا :- البينات المقدمة من المستأنف :-
سبعة تصاريح مشفوعة بالقسم امام قاض صلح رام الله معطاه من مراد محمد احمد جعص مؤداها انه بصفته مندوب مبيعات لشركة ميكاسا كان يبيع جل الشعر جيسيكا.
خمسة تصاريح مشفوعة بالقسم امام قاض صلح نابلس معطاه من محمود شوكت محمد ابو رعد مؤداها انه بصفته مندوب لشركة ميكاسا كان يوزع جل الشعر جيسيكا من عام 2005.
ثلاث عشرة تصريح مشفوع بالقسم امام قاض صلح رام الله معطاه من محمود عبد الله محمد حاره مؤداها انه بصفته مندوب لشركة ميكاسا كان يوزع جل الشعر جيسيكا منذ فترة من الزمن .
شهادة من الشاشة الفضية للطباعة الحريرية بانه منذ فترة من الزمن انها كانت تقوم بطباعة العناوين البلاستيكية لشركة ميكاسا .
اتفاقية عمل كارولينا لمواد التجميل ومؤسسة ميكاسا للتجارة العامة بتاريخ 4/5/2005 تقوم كارولينا بتصنيع مواد تجميل لمؤسسة ميكاسا.
شهادة من شركة بلاست مؤرخة بتاريخ 28/12/2008 تفيد انها زودت شركة ميكاسا بعلب بلاستيكية .
شهادة من مستودع شركة اوميفا للمواد الاولية مؤرخة بترايخ 30/12/2008 تفيد انها قامت ببيع مواد كيماوية اولية لشركة ميكاسا العالمية .

وباستعراض البينات المقدمة من الطرفين امام مسجل العلامات التجارية يتبين للمحكمة ان المستأنف عليها الاولى قد اثبتت بينات قانونية انها تستعمل العلامة التجارية جيسيكا منذ ترخيصها كمشتغل مرخص بتاريخ 30/5/2007 في حين ان البينات المقدمة من المستأنف امام مسجل العلامات التجارية والتي عددناها انفا هي جميعا تتعلق بشركة ميكاسا ولم تقدم أي بينة تثبت ان المستأنف ابراهيم محمد علي ابو رعد كان يستعمل العلامة التجارية ميكاسا وان كون المستأنف احد اصحاب شركة ميكاسا لا يغير من الامر شيء طالما ان طلب تسجيل العلامة التجارية جيسيكا مقدم لتسجيلها باسم ابراهيم محمد ابو رعد وليس باسم شركة ميكاسا التي لها شخصية اعتبارية قانونية تختلف عن شخصية المستانف اما بخصوص النعي على القرار المستأنف انه خالف المادة 17 من قانون العلامات التجارية فانه بالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تنص على انه يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل أي علامة تجارية تقدم بطلب تسجيلها اكثر من شخص وان يحيل الامر لمحكمة العدل العليا وحيث ان الامر جوازي وليس وجوبيا فان هذا السبب لا يكون واردا على القرار المستأنف .
بناء على ما تقدم تجد المحكمة ان القرار المستأنف القاضي بتسجيل العلامة التجارية جيسيكا صنف (3) باسم المستأنف عليها الاولى ورفض طلب المستأنف موافق للقانون من حيث النتيجة .

منطوق الحكم
لهــذه الأســــباب
تقرر المحكمة رد الاستئناف


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستأنف وافهم بتاريخ 6/7/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:00 مساء  الزوار: 1103    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved