||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604928
عدد الزيارات اليوم : 987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 479 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/10/13

دعوى عدل عليا
رقم: 479/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـــــية- شركة نبيل لصناعة وتجارة الأحذية بواسطة ممثلها القانوني / إسماعيل جميل هويشل جعبري / الخليل وكيلاها المحاميان محمد عاشور و/أو أماني ابو عرقوب/ الخليل المستدعى ضدهما:- مسجل العلامات التجارية – وزارة الاقتصاد / رام الله . شركة نابولي لتجارة وصناعة الأحذية / الخليل .

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/6/2010 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار تسجيل العلامة التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني بوقف إجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم شركة نبيل لصناعة وتجارة الأحذية العادية العامة المودعة تحت رقم (15387) والسير بإجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم شركة نابولي لصناعة وتجارة الأحذية المودعة تحت رقم (16316).
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
وبجلسة 13/10/2010 التمس وكيل المستدعية من المحكمة برد الدعوى حيث انها أصبحت غير ذات موضوع لسحب القرار المطعون فيه
منطوق الحكم
الـــمحكمـــة
استناداً لما صرح به وكيل المستدعية وحيث ان الدعوى أصبحت غير ذات موضوع نقرر رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/10/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 07:55 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved