||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191929
عدد الزيارات اليوم : 16082
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن تعديل قانون دعاوي الحكومة رقمي (5) لسنة 1958 و (30) لسنة 1926
قانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن تعديل قانوني دعاوي الحكومة رقمي (5) لسنة 1958 و (30) لسنة 1926

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1958، الساري المفعول بالضفة الغربية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (30) لسنة 1926 الساري المفعول بقطاع غزة والقوانين المعدلة له. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وعلى ما عرضه علينا وزير العدل أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1)
تلغى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من قانون دعاوي الحكومة رقم (5) لسنة 1958 المعمول به بالضفة الغربية.
مادة (2)
تلغى المادتين الثالثة والرابعة من قانون دعاوي الحكومة رقم (30) لسنة 1926 المعمول به بقطاع غزة.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 7/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:40 مساء  الزوار: 1171    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved