||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606931
عدد الزيارات اليوم : 2990
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 70/95

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين / زهير الصوراني ومحمد صبح. وسكرتارية: أحمد الأمير

المستدعى: شركة FRUIT OF THE IOOM INC الولايات المتحدة الأمريكية. وكيلها المحامي / شرحبيل الزعيم. المستدعى ضده: 1- مصنع سليم ناصر وإخوانه للنسيج – بيت لحم بواسطة السيد / سامي بشارة هلال غزة شارع الوحدة مصنع سمنة الهلال. 2- مسجل العلامات التجارية بغزة – يمثله النائب العام.


موضوع الطلب: إصدار الأمر الى المستدعى ضده الثاني لبيان الأسباب التي تمنع إلغاء تسجيل العلامة رقم 956 من سجل العلامات التجارية ومن ثم إصدار القرار النهائي بإلغاء العلامة رقم 956 والسماح بتسجيل العلامات رقم 2635، 2636، 2637، 2638.

جلسة يوم: 31/1/1996م الحضور: حضر وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / فايز حماد عن المستدعى ضده الثاني.


القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن وجير الطلب أن المستدعية شركةFRUIT OF THE IOOM INC شركة أمريكية تأسست عام 1938 وهي صاحبة العلامات التجارية Fruit of the loom INC والتي سجلت هذه العلامة عام 1851 وقد سجلت الشركة باسم العلامة نظراً لشهرتها، وتقدمت المستدعية بطلبات تحمل الأرقام 2635، 2636، 2638 مؤرخة في 15/2/95 الى مسجل العلامات بغزة لتسجيل العلامات في قطاع غزة إلا ان مسجل العلامات قرر في 16/5/95 قبول الطلبات شكلاً وفي الموضوع برفض تسجيلها على ساس أن العلامة 956 تحمل نفس الاسم والشكل ومسجلة باسم المستدعى ضده وأضاف وكيل المستدعية أن المستدعى ضده سجل العلامة الأخيرة مستخدماً الخداع وسيلة لإظهار منتجاته وكأنها المنتجات التي تنتجها المستدعية ليستفيد دون وجه حق من عراقة تلك الشركة واسمها التجاري المعروف.
لذا فهو يطلب تبليغ المستدعى ضدهما وتعيين جلسة وإصدار الأمر المؤقت للمستدعى ضده الثاني بقبول رؤية الطلب ومن ثم الحكم بشطب العلامة 956 من سجل العلامات التجارية وقبول تسجيل العلامات 2635، 2636، 2638 وإلزام المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن المستدعية استحصلت على قرار من هذه المحكمة في 5/7/95 في الطلب 287/95 بتبليغ المستدعى ضده الأول بالنشر في إحدى الصحف المحلية كونه مجهول محل الإقامة.
وحيث أن هذه المحكمة أصدرت قراراً تمهيدياً بقبول رؤية الطلب في 26/6/95.
وحيث أن النائب العام رد بلائحة جوابية مفادها أن قانون العلامات التجارية لسنة 38 لا يجيز تسجيل علامة تجارية مطابقة لعلامة مسجلة في صنف من البضائع.
وحيث أنه في جلسة 20/9/95 قررت هذه المحكمة تكليف المستدعى بتقديم بينته ومستنداته المؤيدة للطلب وإبلاغها للطرف الثاني فقدم أوراقاً غير مصدقة.
وحيث أن وكيل المستدعية في جلسة 31/1/96 طلب تأجيل هذا الطلب تأجيلاً عاما لأنه يرغب في تقديم طلب جديد لمسجل العلامات التجارية يطلب فيه شطب العلامة رقم 956 لعدم استعمالها فقال وكيل النيابة لا مانع.

التسبيب
وحيث أنه لذلك ونظراً لأن وكيل المستدعية سيتقدم لمسجل العلامات بطلب جديد لشطب العلامة القائمة 956 لعدم الاستعمال فإن هذه المحكمة لا ترى داعيا للإستمرار في الطلب الحالي لأن أصول المحاكمات لدى محكمة العدل العليا لا تسمح بالتأجيل العام.
لما كان ذلك فقد بات من اللازم رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعية برسوم ومصاريف هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر وأفهم 31/1/1996.
القضاة في الصدور
عضو
(محمد صبح)
عضو
(زهير الصوراني)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:56 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved