||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190682
عدد الزيارات اليوم : 14835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الابتدائي

قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الابتدائي


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) ولا سيما المادة (90) منه،، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارة التالية المعنى المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الفحص الطبي الابتدائي: هو الفحص الطبي الشامل الذي يجريه المرشح للعمل للتأكد من لياقته وخلوه من أي مرض يمكن أن تزيد المهنة من شدته أو تساهم في حدوث مرض مهني آخر، ويترتب على نتيجته رفض أو قبول إبرام عقد العمل معه.

المادة (2)
لا يجوز تشغيل أي عامل إلا بعد أن يجرى له الفحص الطبي الابتدائي، ويمكن تكرار الفحص بعد التحاق العامل بعمله بفترة قصيرة، كلما كان ذلك ضروريا.

المادة (3)
يراعى عند إجراء الفحص الطبي الابتدائي طبيعة عمل المنشأة ومهنة العامل وجنسه وسنه ومستوى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها بسبب العمل ومنها: 1. فحص النظر التخصصي للعاملين في الأعمال المجهدة والدقيقة والمعرضين للإشعاعات غير المرئية. 2. تخطيط السمع للعمال المعرضين للضجيج. 3. اختبار وظائف الرئة للعمال المعرضين للأغبرة والأتربة والغازات المختلفة. 4. أخذ مسحات من الأنف والفم وتحليل البراز للعاملين في الصناعات الغذائية. 5. فحص وظائف الكبد للعاملين في إنتاج المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية والمتعاملين بها. 6. إجراء فحص السائل المنوي للعاملين في مجال الإشعاع. 7. فحص الإيدز والتهاب الكبد الوبائي للعاملين في قطاع الخدمات الطبية.

المادة (4)
يتم الفحص الطبي الابتدائي للعمال من قبل اللجنة الطبية، وفي حال تعذر ذلك يتم الفحص من قبل جهة طبية خاصة. على أن تعتمد النتائج من قبل اللجنة الطبية.

المادة (5)
يتحمل صاحب العمل التكاليف المترتبة على إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية.

المادة (6)
على صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة من نتائج الفحص الطبي الابتدائي في ملف العامل، وأن يمكن المفتش من الإطلاع عليها عند الطلب.

المادة (7)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:40 مساء  الزوار: 1119    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved