||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163249
عدد الزيارات اليوم : 2711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (6) لسنة 1995 بشأن تشكيل محكمة استئناف شرعية في الجهاز القضائي الشرعي بالسلطة الوطنية الفلس

قرار رقم (6) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:- مادة (1) تشكيل محكمة استئناف شرعية في الجهاز القضائي الشرعي بالسلطة الوطنية الفلسطينية مقرها القدس الشريف ولها عقد جلساتها في إحدى المدن الفلسطينية.

مادة (2) يعين فضيلة الشيخ حامد سليمان جبر الخضير البيتاوي، قاضي طولكرم الشرعي، رئيساً لتلك المحكمة، بدل وظيفته الحالية، ويتولى فضيلة قاضي القضاة انتداب عضوين لها من قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية في الضفة الغربية لإكمال نصابها، بشرط ألا ينظر أحدهما في استئناف قضية حكم فيها ابتداءً من قبله.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 2/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:37 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved