||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :73
من الضيوف : 73
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35125864
عدد الزيارات اليوم : 22486
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2004 بشأن وضع مقام النبي موسى تحت الإشراف المشترك لوزارتي الأوقاف وال

قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2004م بشأن وضع مقام النبي موسى تحت الإشراف المشترك لوزارتي الأوقاف والسياحة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69) منه، وبناء على تنسيب كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية في مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بتاريخ 14/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
يوضع مقام النبي موسى تحت الإشراف المشترك لوزارة الأوقاف والشئون الدينية ووزارة السياحة والآثار وتكليف لجنة مشتركة للعمل على توفير التمويل اللازم لترميم المقام في الحدود الدنيا لتحويله إلى مركز جذب ديني وسياحي.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 14/2/2004م الموافق 23/ ذي الحجة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:32 مساء  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved