||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160607
عدد الزيارات اليوم : 69
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2004م بشأن نقل المركز الجغرافي إلى ملاك وزارة التخطيط

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2004م بشأن نقل المركز الجغرافي إلى ملاك وزارة التخطيط


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69) منه، وبناء على تنسيب اللجنة الخاصة بدراسة نقل المركز الجغرافي من وزارة النقل والمواصلات،، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 7/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
ينقل المركز الجغرافي من ملاك وزارة النقل والمواصلات إلى ملاك وزارة التخطيط.

المادة (2)
تكلف وزارة التخطيط بتقديم توصياتها حول هيكلية ومهام هذا المركز إلى مجلس الوزراء للمصادقة.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 7/2/2004م الموافق 16/ ذي الحجة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:30 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved