||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161034
عدد الزيارات اليوم : 496
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بشأن نظام الفحص الطبي الدوري

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (90) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارتين التاليتين المعنيين المخصصين لهما أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الفحص الطبي الدوري: الفحص الطبي الذي يجري للعامل على فترات منتظمة ودورية حسب طبيعة العمل. مرض المهنة: كل مرض تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وفقا لملحق أمراض المهنة المرفق بالقانون.

المادة (2)
على صاحب العمل وضع الترتيبات لإجراء الفحص الطبي الدوري للتأكد من لياقة العاملين ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها الأولى.

المادة (3)
يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل ستة أشهر للعمال العاملين والمعرضين لما يلي: 1. البتروكيماويات ومشتقاتها. 2. المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية والمحسنات الزراعية. 3. صهر المعادن الثقيلة. 4. الضجيج والاهتزازات. 5. المواد المشعة. 6. الكبريت. 7. الإسبست. 8. أغبرة المواد الصناعية الثقيلة الرصاص، الكروم، الأنتمون، المنجنيز، البريليوم، الزرنيخ، مواد السليوزية، النيكل.

المادة (4)
يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنة وذلك للعمال في المجالات التالية: 1. المناجم والتعدين. 2. صناعة الزجاج. 3. الغزل والنسيج. 4. صناعة دباغة الجلود. 5. مزارع الطيور والحيوانات.

المادة (5)
يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنتين وذلك لجميع العاملين في الأعمال الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

المادة (6)
يجوز للجنة الطبية، إذا تطلب الأمر، إعادة الفحص لأي عامل معرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها والموضحة في المواد (3-5) السابقة، إذا وجدت أن حالته الصحية تستدعي ذلك.

المادة (7)
على صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة من نتائج الفحص الطبي الدوري في ملف العامل، وأن يمكن المفتش من الإطلاع عليها عند الطلب.

المادة (8)
إذا تبين من الفحص الطبي الدوري اشتباه إصابة العامل بمرض مهني، وجب إجراء ما يلزم من بحوث طبية ومخبرية للتأكد من الإصابة ومداها.

المادة (9)
إذا تأكدت إصابة العامل بمرض مهني، فللجنة الطبية أن تقرر أن استمراره في عمله يشكل خطرا على حياته.

المادة (10)
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات الفحص الطبي الدوري.

المادة (11)
للمفتش الحق في طلب إجراء ما يلزم من فحوصات أو بحوث طبية أو مخبرية للتأكد من خلو العامل من أي أمراض مهنية.

المادة (12)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:27 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved