||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163484
عدد الزيارات اليوم : 2946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003 بنظام اشتراطات السلامة في مباني المنشآت

قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003م بنظام اشتراطات السلامة في مباني المنشآت


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) ولا سيما المادة (90) منه،، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
يراعى اتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان أن تكون مباني المنشآت وأماكن العمل آمنة ولا تشكل خطرا على سلامة العمال وصحتهم.

المادة (2)
يراعى في موقع المنشأة الاشتراطات التالية: 1. ملاءمة الموقع لنوع الصناعة أو العمل، على أن يتم مراعاة فصل أو تجميع المنشآت حسب نوع العمل وخطورته. 2. قوة التربة وعدم تعرض البناء للانهيارات. 3. بعد المنشأة عن المناطق المأهولة بالسكان. على أن تؤخذ بالاعتبار المسافة الفاصلة بين المنشأة والمساكن والمنشآت الأخرى وفقا لطريقة الإنتاج، وما إذا كانت أماكن العمل مكشوفة أم لا، ونوع الآلات، واحتمال التعرض للضرر والمخاطر، وطريقة تصريف المخلفات، وشدة الضوضاء، وكثافة الغازات والأدخنة المتصاعدة. 4. اتجاه الريح السائدة في المنطقة بحيث تستغل لتحقيق أقصى كفاءة للتهوية العامة الطبيعية داخل أماكن العمل وبحيث تدفع الرياح ما يتصاعد عن الصناعة من أرتبة أو غازات أو أدخنة ضارة بعيدا عن مباني المنشأة وبعيدا عن المناطق السكنية المجاورة.

المادة (3)
يراعى في تخطيط المنشأة الاشتراطات التالية: 1. ملاءمة حجم وشكل المباني لطبيعة ونوع العمليات الصناعية. 2. توفير المساحات الكافية للتوسعات في المستقبل بحيث لا تؤثر على تسلسل العمليات الصناعية. 3. الحد من التوسع الرأسي (العمودي). 4. ترك مسافات كافية بين المباني والأقسام المختلفة بما يحقق سهولة التنقل والحركة لوسائل النقل ومعدات العمل. 5. وجود المخازن الكافية والملائمة لنوع وحجم وطبيعة المواد المخزنة، وخاصة الخطرة منها كالمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال. 6. وجود أماكن مناسبة للتخلص من النفايات. 7. توفير مساحات كافية للعمال والمعدات داخل المنشآت بحيث: أ. لا يقل الحد الأدنى للفراغ المخصص لكل عامل عن (11.5) متر مكعب، ولا يدخل في حساب هذا الحجم أي ارتفاع في غرف العمل يزيد عن (4.5) متر، أما بالنسبة للعمل المكتبي فالحد الأدنى للفراغ المخصص للعامل هو (7) أمتار مكعبة. ب. يتم توفير حيز كاف للآلات والمعدات وحركة المواد والتغذية الراجعة والرفع مع ترك ممرات تمكن العامل من أداء عمله دون أي عائق. ج. يتم تحديد أماكن المرافق مثل المطاعم وأماكن الاستراحة وأماكن استبدال الملابس والمرافق الصحية. د. تحديد منافذ للدخول والخروج وأخرى للطوارئ.

المادة (4)
يراعى في أعمال الإنشاء والتشييد لمباني المنشآت، الثابتة منها والمتنقلة، أن يكون البناء عموما محصنا ضد مخاطر الحريق والانهيار والتسرب الإشعاعي، حسب طبيعة عمل المنشأة، وأن يتوافر فيه نظام العزل من الحرارة والرطوبة والاهتزازات والضوضاء، على أن يراعى في كل جزء من أجزاء المبنى الاشتراطات الفنية اللازمة به على النحو التالي: 1. الأسقف: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. المتانة والقدرة على التحمل مع مراعاة عامل الأمان في تصميم الأسقف التي تحمل أحمالا متحركة. ب. أن لا يقل ارتفاع الأسقف في غرف العمل عن ثلاثة أمتار. ج. أن تكون مبطنة بمادة عازلة للحرارة والرطوبة. د. أن تكون على ارتفاع كاف يمكن العمال من العمل، وإجراء الصيانة اللازمة للأجهزة التي تحتها، مع وجود فراغ كاف يضمن عدم اصطدام رأس العامل بها، أو بما يتدلى منها. 2. الجدران: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. المتانة والقدرة على التحمل وأن يراعى عامل الأمان في تصميمها. ب. أن يكون السطح الداخلي أملسا سهل التنظيف. ج. أن تدهن بالألوان الفاتحة حتى تعكس أكبر قدر ممكن من الضوء الواقع عليها. د. أن تكون خالية من المسامير أو البروزات الحادة أو التشققات. 3. الأرضيات: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. أن تكون من مادة صلبة تتناسب وطبيعة العمل فوقها وأن تتحمل ثقل المواد والمعدات والآلات ووسائل النقل. ب. أن تكون سهلة التنظيف وعازلة للرطوبة ولا تتشرب السوائل مثل المياه أو الزيوت ويجب المحافظة على دوام الصرف في الأماكن التي تستخدم فيها عمليات رطبة وتأمين أماكن وقوف جافة بقدر الإمكان. ج. أن تكون مستوية وخالية من الحفر والثقوب وغيرها من العوائق التي قد تسبب التعثر أو السقوط أو الاصطدام كما يجب أن لا تكون زلقة. و. أن تغطى الفتحات اللازمة لأداء العمل بأغطية متينة أو بعمل سياج حولها لنع سقوط العمال في هذه الفتحات على أن لا يقل ارتفاع السياج عن متر من مستوى الأرضية وأن يكون خاليا من البروزات وتعلق عليه التحذيرات المناسبة. هـ. أن لا يزيد ارتفاع غطاء هذه الفتحات عن مستوى الأرضية على (2.5) سم وأن تنحدر حوافه إلى مستوى سطح الأرض بزاوية ميل لا تزيد على (30* درجة وأن تتحمل أثقال الأحمال التي تمر عليها. و. أن تحاط الممرات والمعابر المرتفعة عن مستوى الأرضية بمسافة متر واحد أو أكثر بسياج عدا الجانب الذي يتم منه التحميل أو المؤدي إلى السلم وعند استخدام المنصات المرتفعة التي تستخدم بصفة يويمة بدرج أو سلالم ثابتة. 4. الممرات: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. أن تهيأ ممرات بعدد مناسب وسعة كافية تسمح بمرور العمال والمعدات ووسائل النقل بسهولة وأن تؤدي الممرات الرئيسية إلى الخارج وتزود بالإشارات اللازمة لبيان اتجاه الخروج (مخارج الطوارئ). ب. أن تكون الممرات بين أماكن العمل ممهدة جيدا ومستوية أو ذات زاوية ميل مناسبة (في حالة الضرورة) لمنع التعثر أو الانزلاق وتكون محددة الجوانب بخطوط متميزة اللون. ج. إذا كان هناك انعطاف فجائي أو تقاطع مع الممر بحيث لا يمكن للقادم أن يرى الممر المنعطف أو التقاطع مع الممر الأصلي فيجب أن تجهز هذه النقاط بمرايا للإبصار مع تزويدها بالإضاءة المناسبة. د. أن تخصص بعض الممرات لمرور الأشخاص وأخرى لمرور معدات النقل أو الآلات الرافعة وغيرها، كلما أمكن، مع وضع إشارات في الأماكن المناسبة. 5. الشبابيك: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. أن تكون ذات مساحة كافية تحقق أقصى قدر ممكن من الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية. ب. أن تكن سهلة التنظيف. ج. أن يخصص جزء منها كمنافذ لدخول الهواء يكون مزاجها لاتجاه الريح (كلما أمكن ذلك) وفي مستوى منخفض من الجدار، ومنافذ أخرى لخروج الهواء في الجهة المقابلة لمنافذ الدخول ومساوية لها في المساحو وفي أعلى مستوى من الجدار. 6. الأبواب: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. أن تكون بعدد كاف واتساع ملائم وأن يخصص جزء منها للدخول وآخر للخروج، مع وضع الإشارات اللازمة لذلك. ب. أن يخصص للسيارات بوابات منفصلة عن تلك المخصصة للمشاة كلا أمكن ذلك. ج. أن يكون توزيع الأبواب المخصصة للخروج بطريقة تمكن الذين يعملون في المنشأة أن يغادروها مباشرة وبأمان تام، في حالة حدوث أي طارئ مثل الحريق أو الانهيارات يمكن تخصيص أبواب تفتح سواء من الداخل أو من الخارج. 7. الأدراج والسلالم الثابتة: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. المتانة والقدرة على التحمل ويراعى عامل الأمان في تصميمها وأن يصنع الدرج من مادة تمنع الانزلاق ويسهل تنظيفها بصفة دورية. ب. يجب عمل درابزين للسلم الثابت المكون من أربع درجات فأكثر من الجانبين أو من الجانب الخالي إذا كانت مصممة على أن تكون ملتصقة بالحائط وأن لا يقل ارتفاع السياج عن (75) سم وأن لا يزيد عن (90) سم. ج. أن يكون لها زاوية مناسبة لا يتسبب عنها إجهاد العامل أثناء الصعود (30 – 35) درجة على الأفقي. د. أن يكون بارتفاع واحد (13-20) سم وأن لا يقل عرض الدرجة عن (24) سم وأن لا يقل طولها عن 0120) سم. هـ. أن يكون هناك بسطة بين كل مجموعة من الدرجات لا يتجاوز عددها (12) درجة على أن لا يقل عرض البسطة عن طول الدرجة. و. تأمين إضاءة مناسبة للدرجة. ز. عدم استعمال السلالم الدائرية، وإذا كان هنالك ضرورة فيجب أن لا يكون هنالك تغيير كبير في عرض الدرج. ح. أن يكون السلم مقاوما للحريق. ط. أن يخصص مسارب خاصة للمعوقين.

المادة (5)
إذا غيرت منشأة طبيعية عملها وتقدمت بطلب ترخيص جديد وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يعاد النظر في ملاءمة موقع المنشاة وصلاحية البناء لنوع العمل الجديد، ولا تعطى ترخيصا إلا بعد مواءمة أوضاعها وفقا لهذا النظام.

المادة (6)
على كافة المنشآت القائمة تصويب أوضاعها بما يتلاءم مع الاشتراطات الواردة في هذا النظام خلال سنة من بدء نفاذه ولهيئة التفتيش إعفاء تلك المنشآت من بعض أو كل الاشتراطات بما لا يشكل خطرا على صحة وسلامة العمال.

المادة (7)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:26 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved