|| |
|
||||
قرار رقم (5) لسنة 1995بشأن إعتماد خطة مركز الإحصاء الفلسطيني لإعداد الإحصاءات الرسمية الفلسطينية
قرار رقم ( 5 ) لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) اعتماد خطة مركز الإحصاء الفلسطيني لإعداد الإحصاءات الرسمية. مادة (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في : 2 /1 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:33 مساء الزوار: 1229 التعليقات: 0
|