||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242286
عدد الزيارات اليوم : 4074
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2003م بشأن المهمات الخارجية للوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2003 م بشأن المهمات الخارجية للوزراء


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس، وبتنسيب من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م قرر ما يلي:
المادة (1)
لا يجوز للوزير أن يقوم بأي مهمة خارجية تتعلق بمتطلبات عمله الوزاري أو بناء على دعوة خارجية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (2)
على الوزير الذي يقوم بمثل تلك المهمة أن يقدم إثر عودته تقريرا خطيا إلى مجلس الوزراء يبين فيه طبيعة المهمة التي قام بها والأسباب الداعية لها والنتائج التي تمخضت عنها والتوصيات التي يقترحها ليتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.

المادة (3)
على جميع المسؤولين المذكورين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:25 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved