||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157192
عدد الزيارات اليوم : 5007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2003م بشأن صلاحيات وزراتي التخطيط والشؤون الخارجية

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2003م بشأن صلاحيات وزارتي التخطيط والشؤون الخارجية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69 فقرة 6) منه، وبناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م قرر ما يلي:
المادة (1)
تستمر كل من وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الخارجية بالعمل وفق الصلاحيات التي كانت سارية لكل منهما في عهد الحكومة السابقة، وذلك إلى حين إقرار مهام وصلاحيات الوزارات المختلفة من قبل مجلس الوزراء.

المادة (2)
على لجنة الإصلاح أن تقدم توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م الموافق 21/ شوال/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:24 مساء  الزوار: 762    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved