||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35246494
عدد الزيارات اليوم : 8282
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003م بنظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003م بنظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادتان (75) و (139) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م قررنا ما يلي:
المادة (1)
الأعياد الدينية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي: عيد الفطر ثلاثة أيام عيد الأضحى أربعة أيام عيد الميلاد ثلاثة أيام عيد الفصح ثلاثة أيام

المادة (2)
الأعياد الرسمية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل، هي كما يلي: اليوم الوطني يوم واحد ويصادف الأول من كانون الثاني من كل عام. عيد العمال العالمي يوم واحد عيد الاستقلال يوم واحد.

المادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424 هـ. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:23 مساء  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved