||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174392
عدد الزيارات اليوم : 13854
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2003م بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل

قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2003م بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (90) فقرة (2) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م قررنا ما يلي:
المادة (1)
تصان جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في هذه الأماكن صيانة تامة، ويحافظ على نظافتها.

المادة (2)
الاشتراطات الخاصة بمياه الشرب: 1. يجب أن يعد ويصان مورد كاف من المياه الصالحة للشرب في المنشأة، بحيث يسهل على العمال الوصول إليها. 2. إذا لم تسيل المياه من مورد فيتوجب على صاحب العمل توفير خزانات للمياه محكمة الإغلاق ومصنوعة من مادة متينة لا تنفذ منها المياه، وغير قابلة للصدأ، وناعمة الملمس. ويجب غسلها وتنظيفها وتطهيرها دوريا مرة على الأقل كل عام. 3. يجب أن توزع المياه في المنشأة بواسطة شبكة من المواسير المقومة للصدأ، والخالية من العيوب، والتي قد تسبب تلوث المياه بداخلها، وعند وضعها تحت الأرض يجب أن لا توضع متلاصقة وبنفس المستوى مع أنابيب المياه العادمة والمجاري، بل يجب وضعها على مستوى أعلى من الأنابيب الأخرى. 4. إذا استخدم في المنشأة مياه أخرى لغير أغراض الشرب مثل الري أو العمليات الصناعية أو الإطفاء فيجب أن تكون شبكتها مستقلة تماما عن شبكة مياه الشرب، وأن يكتب عليها ما يوضح أنها غير صالحة للشرب وأن تميز بلون يدل عليها. 5. توفير صنابير مياه للشرب بحيث تدفع المياه بضغط، ويزود العمال بأكواب من النوع الذي يستعمل لمرة واحدة، أو يزود كل عامل بكوب خاص. 6. توفير مصدر مياه باردة للشرب في فصل الصيف.

المادة (3)
الاشتراطات الخاصة لدورات المياه والحمامات وأماكن الاغتسال: 1. تعد مرافق صحية ملائمة مخصصة لكل من الذكور والإناث في المنشأة، ويحافظ على بقائها نظيفة، وتجهز بوسائل كافية للتهوية والإنارة. 2. تخصص دورة مياه مكونة من مرحاض ومبولة وحوض بحنفية بمعدل دورة واحدة لكل 15 عاملا أو أقل. 3. تخصص دورة مياه مكونة من مرحاض وحوض بحنفية بمعدل دورة واحدة لكل 12 عاملة أو أقل (إن وجد إناث في المنشأة). 4. يجب أن لا تفتح أبواب دورات المياه على أماكن العمل مباشرة، بل يجب أن يكون الدخول إليها بواسطة ممر رئيس ذي تهوية وإضاءة جيدة، وأن يزود الباب الرئيس لدورة المياه بوسيلة ليغلق تلقائيا وبشكل محكم. 5. يجب أن يزود كل مرحاض بصنوبر للمياه وصندوق طرد (سفون صالح للاستعمال). 6. يجب أن تكون أرضية وجدران دورات المياه من مادة قابلة للغسل والتنظيف بسهولة. 7. يجب إنشاء مراحيض خاصة في مواقع العمل التي لا تتوفر فيها المياه الجارية مثل مشاريع البناء، والتشييد، وتوضع خزانات مياه مناسبة، ويجب استعمال مواد كيماوية تقوم بإذابة المواد العضوية. 8. يجب على صاحب العمل في الصناعات التي ينتج عنها تلوث أجسام العمال بمواد ضارة بالصحة، تخصص أماكن للاستحمام بنسبة واحد لكل عشرة عمال أو أقل.

المادة (4)
الاشتراطات الخاصة لأماكن تناول الطعام: 1. يجب تخصيص مكان ذي مساحة كافية وبعيدا عن أماكن العمل لتناول الطعام في كل منشأة، وأن يكون نظيفا، وخاليا من التلوث، ومزودا بوسائل الإضاءة الكافية، والتهوية المناسبة. 2. يجب أن تحفظ المأكولات في أواني نظيفة في المنشآت التي يتم تقديم وجبات للعمال فيها، وعدم تداولها بالأيدي. 3. يجب تزويد أماكن تناول الطعام بالعدد الكافي من المناضد والكراسي ذات الأسطح الملساء والقابلة للغسل بسهولة. 4. يجب توفير صناديق للقمامة لتجميع الفضلات فيها.

المادة (5)
الاشتراطات الخاصة لأماكن تبديل الملابس: 1. يجب أن يخصص مكان مناسب لتبديل وحفظ ملابس كل من العمال والعاملات، في الحالات التي يلزم فيها تبديل ملابسهم بملابس خاصة بالعمل، ويجب أن يكون نظيفا، ومزودا بوسائل التهوية المناسبة، والإنارة الكافية. 2. يجب أن يكون مكان تبديل الملابس بعيدا عن مصادر تولد الغازات والأدخنة الناتجة عن العمليات الصناعية ويفضل قربه من أماكن الاغتسال. 3. يجب أن يزود مكان تبديل الملابس بالدواليب والأدراج المخصصة لحفظ الملابس، على أن يكون دولاب أو درج مكونا من قسمين منفصلين، يخصص أحدهما لحفظ ملابس العمل والآخر لحفظ الملابس العادية، ويجب أن تكون الدواليب والأدراج جيدة التهوية ومحكمة الإغلاق.

المادة (6)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 22/1/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:22 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved