||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166323
عدد الزيارات اليوم : 5785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم ( 13) لسنة 2003م بشأن مرجعية وزارة الشؤون المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 013) لسنة 2003م بشأن مرجعية وزارة الشؤون المدنية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69 فقرة 6) منه، وبناء على تنسيب وزير الشؤون المدنية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م، قررنا ما يلي
المادة (1)
يستمر عمل وزارة الشؤون المدنية وفق الإجراءات التي تقوم بها حاليا فيما يتعلق بالاتصالات التي تتم مع الحكومة الإسرائيلية إلى أن يتم إقرار إجراءات أخرى بديلة.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م الموافق 21/ شوال/ 1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:21 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved