||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267043
عدد الزيارات اليوم : 14657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (4) لسنة 1995 بشأن تحويل مركز الإحصاء الفلسطيني إلى دائرة إحصاء مركزية

قرار رقم (4) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:- مادة (1) يحول مركز الإحصاء الفلسطيني إلى دائرة إحصاء مركزية.

مادة (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 2/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:31 مساء  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved