|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم ( 10) لسنة 2003م بشأن رواتب القضاة الشرعيين
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2003 م بشأن رواتب القضاة الشرعيين
المادة (2) صدر في رام الله بتاريخ 14/12/2003م الموافق 20/ شوال/ 1424هـ أحمد قريع رئيس ملس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:18 مساء الزوار: 863 التعليقات: 0
|