||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259630
عدد الزيارات اليوم : 7244
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم ( 10) لسنة 2003م بشأن رواتب القضاة الشرعيين

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2003 م بشأن رواتب القضاة الشرعيين


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2000م، وبناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المشتركة مع مجلس الأمن القومي برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 14/12/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
يطبق الكادر المالي المعمول به بالنسبة لرواتب القضاة النظاميين على القضاة الشرعيين.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 14/12/2003م الموافق 20/ شوال/ 1424هـ أحمد قريع رئيس ملس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:18 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved