|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2003م بشأن إنشاء وحدة متخصصة بملف القدس في رئاسة مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2003م بشأن إنشاء وحدة متخصصة بملف القدس في رئاسة مجلس الوزراء
المادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/11/2003م الموافق 29 / رمضان/ 1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:16 مساء الزوار: 846 التعليقات: 0
|