||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172796
عدد الزيارات اليوم : 12258
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (2) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

قانون رقم (2) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجع الاستثمار في فلسطين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن تشجيع الاستثمار، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003 م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م. وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء. وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني و وزير الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الاقتصاد والتجارة و وزير الاقتصاد والتجارة) أينما وردتا في القانون رقم (1) لسنة 1998 م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين.

المادة (2)
تعدل أحكام البنود التالية الواردة في القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين كما يلي: أولا: البند (أ) من المادة (14) ليكون: أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا يحق لهم التصويت وهم: 1. وزير الاقتصاد الوطني رئيسا. 2. ممثل عن كل من: أ. وزارة المالية نائبا للرئيس ب. وزارة الاقتصاد الوطني. ج. وزارة الزراعة. د. وزارة السياحة. هـ. وزارة التخطيط. و. وزارة الأشغال العامة والإسكان. ز. سلطة النقد الفلسطينية. 3. خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل. ثانيا: البند (4) من المادة (15) ليكون: 4. اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثالثا: البندين (أ) و (ب) من المادة (17) ليكونا: أ. يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الإدارة. ب. يشارك المدير العام في جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اله بتاريخ 11/1/2003م الموافق 18/ ذز القعدة/ 1424 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:13 مساء  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved