||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156685
عدد الزيارات اليوم : 4500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2004م بشأن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين

مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2004م بشأن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبعد الإطلاع على قانون المعاقين رقم 4/ 99 لسنة 1999 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
يتم تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين على النحو التالي: 1. وزير الشؤون الاجتماعية رئيسا. 2. مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا. 3. مندوب عن وزارة الصحة عضوا. 4. مندوب عن وزارة التربية والتعليم عضوا. 5. مندوب عن وزارة العمل عضوا. 6. مندوب عن الهلال الأحمر عضوا. 7. مندوب عن مؤسسة أسر الشهداء والجرحى عضوا. 8. رئيس مؤسسة الجريح الفلسطيني عضوا. 9. رئيس الإتحاد العام للمعاقين عضوا. 10. رئيس اللجنة المركزية للتأهيل عضوا. 11. رئيس جمعية المعاقين حركيا عضوا. عدد ثلاثة خبراء في التأهيل عضوا.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 1/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:12 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved