|| |
|
||||
قرار رقم (2) لسنة 1995 بشأن إنشاء مركز التدريب الإحصائي الفلسطيني
قرار رقم (2) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:- مادة (1)إنشاء مركز التدريب الإحصائي الفلسطيني، ويكون تابعاً لدائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.
مادة (2)
يعهد إلى دائرة الإحصاء المركزية صياغة الخطط ووضع التقديرات والبرامج، وتعرض هذه الخطط والتقديرات والبرامج على الرئاسة لإقرارها.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في: 2/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:30 مساء الزوار: 1277 التعليقات: 0
|