||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461589
عدد الزيارات اليوم : 11929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية

قانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون الجمارك لسنة 1929 وتعديلاته وبخاصة على المادة 229 منه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 9/9/1995 أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة 229 من قانون الجمارك لسنة 1929 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: "تؤلف لجنة جمركية من السادة المذكورين أدناه": 1- النائب العام أو من يمثله رئيساً 2- مدير عام الجمارك عضواً 3- ممثل عن وزارة المالية عضواً 4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً 5- ممثل عن دائرة التموين عضواً

مادة (2)
تختص اللجنة بتسوية القضايا الجمركية التي تحال إليها من النائب العام أو مدير عام الجمارك.

مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة: بتاريخ 11/9/1995 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:04 مساء  الزوار: 1159    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved