|| |
|
||||
قرار رقم (184) لسنة 1994 بشأن تشكيل سلطة النقد الفلسطينية
قرار رقم ( 184 ) لسنة 1994 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- المادة (1) تشكيل سلطة النقد الفلسطينية. المادة (2) يُعين د. أمين محمد حداد مديراً عاماً لها( وبمرتبة وكيل وزارة ). المادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في : 1 /12 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:28 مساء الزوار: 1276 التعليقات: 0
|