||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187108
عدد الزيارات اليوم : 11261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (184) لسنة 1994 بشأن تشكيل سلطة النقد الفلسطينية

قرار رقم ( 184 ) لسنة 1994

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- المادة (1) تشكيل سلطة النقد الفلسطينية.

المادة (2) يُعين د. أمين محمد حداد مديراً عاماً لها( وبمرتبة وكيل وزارة ).

المادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 1 /12 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:28 مساء  الزوار: 1276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved