|| |
|
||||
قرار رقم (170) لسنة 1994 بشأن تشكيل سلطة الطاقة الفلسطينية
قرار رقم ( 170 ) لسنة 1994 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تشكيل سلطة الطاقة الفلسطينية. مادة (2) يُعين الدكتور عبد الرحمن توفيق حمد مديراً عاماً لها. مادة (3) يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه. غزة في : 14 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:27 مساء الزوار: 1161 التعليقات: 0
|