||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255295
عدد الزيارات اليوم : 2909
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (163) لسنة 1994 بشأن إنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزي

قرار رقم ( 163 ) لسنة 1994

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة(1) إنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزية وتكون تابعة للرئاسة.

مادة (2) يُعين د. حسن إبراهيم أبو لبدة مديراً عاماً لهذه الدائرة.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 10 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:23 مساء  الزوار: 1294    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved