|| |
|
||||
قرار رقم (163) لسنة 1994 بشأن إنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزي
قرار رقم ( 163 ) لسنة 1994 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة(1) إنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزية وتكون تابعة للرئاسة. مادة (2) يُعين د. حسن إبراهيم أبو لبدة مديراً عاماً لهذه الدائرة. مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في : 10 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:23 مساء الزوار: 1294 التعليقات: 0
|