||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402534
عدد الزيارات اليوم : 5649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/4/17


عدل عليا
15/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
حيث أن واقعة المستدعي ثابتة لم يتم نفيها ولم تقدم النيابة ما يفيد صدور مذكرة اعتقال بحق المستدعي أو أن اعتقاله تم بصورة قانونية حسب الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يرد أيضا ما يشير إلى أن التحقيق معه قد تم أمام جهة مختصة بذلك أو أن لائحة اتهام صدرت بحقه أو أنه قدم للمحاكمة منذ اعتقاله، فإن ذلك يجعل من اعتقال المستدعي هو إجراء باطل ومخالف للقانون وواجب الإلغاء.
الديباجة
المستدعي: محمد جمال نعمان النتشة/ الخليل. وكلاؤه المحامون عدنان عمرو وربحي قطامش وحسام عرفات . المستدعى ضدهم: 1)مدير جهاز المخابرات العامة في الضفة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. 2)رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة بالإضافة لوظيفته. 3) النائب العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن بالإلغاء في قرار مدير المخابرات العامة في الضفة الصادر بتاريخ 5/10/98 القاضي باعتقال المستدعي وتوقيفه وكذلك القرار الصادر عن رئيس جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 5/11/98 القاضي باستمرار الاعتقال والتوقيف.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القراران المطعون فيهما منعدمان وصدرا خلافا للقانون ومبادئ العدالة.
القراران المطعون فيهما غير مبرران من الناحيتين القانونية والواقعية ولم يتم اتخاذهما لحماية النظام العام وهما مشوبان بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
القراران المطعون فيهما يمسان في الحرية الشخصية للمستدعي وحقوق أسرته وهما معيبان بعيب الشكل.

بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 24/4/99 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهدة أحلام الشعراوي زوجة المعتقل التي بينت في شهادتها ظروف اعتقال زوجها وأنه لم يتم إسناد أية تهمة له منذ تاريخ اعتقاله، وختم وكيل المستدعي بينته في هذا الدور وطلب إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إطلاق سراح موكله.
واستنادا للبينة المقدمة التي جاءت مؤيدة لوقائع الدعوى فقد تقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إطلاق سراح المستدعي وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى والقرار التمهيدي الصادر فيها.
تقدم مساعد النائب العام بصفته ممثلا عن الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى بداعي عدم صحة الخصومة ولعدم الاختصاص ولكون القرار و/أو الاجراء المطعون فيه عملا من أعمال السيادة ولأن الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية، وللجهالة الفاحشة في لائحتها وأشار في نهاية تلك اللائحة أن الجهة المستدعى ضدها تنكر أية مزاعم غير واقعية وردت في لائحة الدعوى، ثم قدم المبرز ن/1 وختم بذلك بينته وقدم مرافعته الخطية التي كرر فيها ما جاء في اللائحة الجوابية وطلب بالنتيجة رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف في حين ترافع وكيل المستدعي الذي ورد في مرافعته الخطية على الدفوع المثارة وطلب في النتيجة إلغاء القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد بادئ ذي بدء أن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد النائب العام وطلب بالاستناد إليها رد الدعوى، غير واردة وليس لها ما يؤيدها قانونا ، ولا نجد أساسا لها على ضوء ما جاء في لائحة الدعوى والتي هي الأساس في تحديد نطاق الخصومة من حيث سببها وموضوعها وأطرافها، وقد رد وكيل المستدعي بالتفصيل على تلك الدفوع التي كما بينا لا نرى فيها أو في أي منها ما يمكن الأخذ به وبالتالي فإننا نقرر ردها جميعاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن واقعة اعتقال المستدعي وتوقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها الأولى والتي قدمت بشأنها البينة التي استندنا إليها في إصدار القرار التمهيدي في هذه الدعوى، تلك الواقعة بقيت دون نفي أو إنكار صريح من قبل الجهة المستدعى ضدها، بل ومن النائب العام ، أن المستدعي وحسبما ورد في المبرز ن/1 سيتم تقديمه للمحاكمة في وقت تحدده المحكمة المختصة بمعنى أن المستدعي هو بالفعل رهن الاعتقال ولم يرد من خلال المبرز المشار إليه اسم الجهة التي اعتقلته وأن هناك جهة أخرى غير المستدعى ضدها الثانية قامت باعتقاله.
وحيث أن واقعة اعتقال المستدعي ثابتة ولم يتم نفيها ولم تقدم النيابة ما يفيد صدور مذكرة اعتقال بحق المستدعي أو أن اعتقاله تم بصورة قانونية و/أو أنه تم تمديد اعتقاله وتوقيفه حسب الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما لم يرد ما يشير إلى ان التحقيق معه قد تم أمام جهة مختصة بذلك، أو أن لائحة اتهام صدرت بحقه أو انه قدم للمحاكمة منذ اعتقاله بتاريخ 26/5/96 أي منذ أربع سنوات مضت، فان كل ذلك يؤدي بنا إلى القول أن اعتقال وتوقيف المستدعي واستمرار توقيفه هو إجراء باطل ومخالف للقانون وواجب الإلغاء لمخالفته أحكام المواد المنصوص عليها في الباب الرابع في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961.


منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الدعوى وإلغاء قرار و/أو إجراء اعتقال المستدعي واعتباره باطلا والإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا على تهمة أخرى قبل صدور هذا القرار.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام في 17/4/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:22 صباحا  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved