||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403747
عدد الزيارات اليوم : 6862
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
مجلس القضاء الأعلى
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية: 8/2002
قرار رقم: 11
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد.
المستدعي: العميد فؤاد الشوبكي وكيله المحاميان علي مهنا وحسين الشيوخي. المستدعى ضدهم: النائب العام بالإضافة لوظيفته. لجنة التحقيق المكلفة بملف السفينة (كيرين A) والمؤلفة من: اللواء عبد الرازق المجايدة – قائد الأمن الوطني. اللواء موسى عرقات – مدير الاستخبارات العسكرية. اللواء الحاج إسماعيل جبر – مدير الأمن الوطني. خالد القدرة النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/5/2002 قدم وكيل المستدعي المحامي حسين الشيوخي هذه الدعوى للطعن في قرار لجنة التحقيق المستدعى ضدها الثانية القاضي بتوقيف المستدعي منذ 10/1/2002، ورفض إطلاق سراحه.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
لا يوجد أية بينة ضد المستدعي.
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
لم يتم عرض المستدعي على أية سلطة جزائية كما تقضي بذلك القواعد القانونية.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار قرار تمهيدي بتكليف المستدعى ضدها الثانية لبيان الأسباب التي تحول دون الإفراج عن المستدعي فوراً.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرتة محكمتنا بتاريخ 26/5/2002 قرار مؤقتاً دعت فيه المستدعى ضدها الثانية لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
وتقدم مساعد النائب العام بتاريخ 1/6/2002 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وذلك لأن الدعوى مستوجبة الرد لعدم الخصومة ولعدم الاختصاص ولانعدام السبب لأن المستدعى ضدها الثانية لم تصدر قراراً بتوقيف المستدعي وبالتالي فإن موضوع الدعوى ينصب على قرار لا وجود له أصلا كونه لم يصدر عن المستدعى ضدها الثانية.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية وأبرز مذكرات توقيف صادرة عن نيابة أمن الدولة بحق المستدعي، وطلب وكيل المستدعي في مرافعته الأخيرة الإفراج عن المستدعي.

التسبيب
القرار
بعد الاستماع إلى أقوال الطرفين في جلسات علنية وتدقيق الوثائق المبرزة والنصوص القانونية نجد بالنسبة للدفع الذي أورده ممثل المستدعي ضدهما من أن الدعوى مردودة لانعدام السبب وذلك لأن المستدعى ضدها الثانية لم تصدر قراراً بتوقيف المستدعي لأنها مكلفة ببحث مسألة خرق الاتفاقات الدولية، ومن أن الخصومة ضدها المستدعى ضد الثانية غير صحيحة وأنها لا تنتصب خصما في الدعوى، إن نائب عام أمن الدولة الذي هو عضو باللجنة المكلفة بالتحقيق (المستدعى ضدها الثانية) وقرارات التوقيف المبرزة للمحكمة مكتوبة على ورق مطبوع بإسم نيابة أمن الدولة ونائب عام أمن الدولة وبالتالي فهو يمثل اللجنة في التوقيف والتوقيع على المذكرات وعليه فإن للدعوى سبب يبرز رفعها كما أن خصومة المستدعى ضدها الثانية صحيحة، أما فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية فإننا لم نجد في أوراق الدعوى أية بينة مقدمة من النيابة العامة تشير من قريب أو بعيد إلى هذه الاتفاقيات الدولية فإن وجدت مثل هذه الاتفاقات فكان يتوجب على النيابة العامة إبرازها في معرض إبرازها للبينات.
أما عن الدفع الثاني الذي أورده مساعد النائب العام من أن الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص وذلك لأن قرار توقيف المستدعي صدر عن جهة قضائية فإننا نجد أن نيابة أمن الدولة هي الجهة التي تولت توقيف المستدعي ولقد باشرت هذا الإجراء على أساس أن النائب العام لأمن الدولة هو عضو باللجنة المشكلة والمكلفة بالتحقيق مع المستدعي وبالتالي فإن قرار توقيف المستدعي لم يصدر عن جهة قضائية والجهات القضائية صاحبة الصلاحية بالتوقيف حددها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 والجهة التي قررت التوقيف ليست من بين الجهات المختصة بالتوقيف على ضوء النصوص الواردة بقانون الإجراءات الجزائية المذكور.
أما بالنسبة للدفع الثالث الذي أورده مساعد النائب العام من أن اللجنة المستدعى ضدها الثانية قد شكلت بقرار سيادي صادر عن رئيس دولة فلسطين وأن المهام الملقاة على عاتق هذه اللجنة لها علاقة بارتباط دولة فلسطين باتفاقيات دولية فإننا نجد أن النيابة العامة لم تطرح أمام المحكمة هذه الاتفاقيات الدولية ولا يوجد من بين البينات التي قدمتها النيابة العامة ما يثبت هذا الادعاء، وعلى فرض أن اللجنة (المستدعى ضدها الثانية) قد تم تشكيلها بقرار سيادي فإن أعمال هذه اللجنة ليست سيادية وبالتالي تخضع لرقابة القضاء، ولقد استقر الفقه والقضاء على أنه إذا لم يستند المستدعي في دعواه إلى حق ناشئ له بموجب اتفاقية دولية، بل استند إلى حق مقرر له بموجب القانون الوطني فتملك محكمة العدل العليا النظر في الطعن وفي هذه الدعوى فإن المستدعي يستند القانون الفلسطيني وليس إلى اتفاقيات دولية، وطالما أن اللجنة ذات طبيعة إدارية فإن ما يصدر عنها هو قرارات إدارية، وعليه فإن الأسباب التي أوردتها النيابة العامة لا صلة لها بأسباب الدعوى.
ونحن بالتدقيق في البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد بأنه قد تم توقيف المستدعي بتاريخ 11/1/2002 من قبل نيابة أمن الدولة بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن قاض لم يذكر اسمه ولم تحدد صفته أو وظيفته القضائية وعلى أوراق نيابة أمن الدولة وتم توقيفه بموجب مذكرة توقيف لمدة 48 ساعة صادرة بتاريخ 11/1/2002 المبرز د/1 وبتاريخ 13/1/2002 صدرت مذكرة توقيف جديدة بنفس مواصفات مذكرة التوقيف الأولى وذلك لمدة خمسة عشر يوما وبتاريخ 27/1/2002 صدرت مذكرة توقيف ثالثة لمدة خمسة عشر يوما بنفس مواصفات المذكرتين السابقتين المبرزات د/2 ود/3 وبعد ذلك لم تصدر أية مذكرات كما أنه لم يتم عرض المستدعي على أي مرجع قضائي مختص وبقي موجوداً مركز الإصلاح والتأهيل المهني بدون مذكرة توقيف قانونية، كما أنه لم يتم التحقيق معه.
وبالرجوع إلى النصوص القانونية فإننا نجد بأن المادة (11) من القانون الأساسي الواردة في الباب الرابع من القانون تحت عنوان الحقوق والحريات العامة قد نصت على أن.
"الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون" والقانون الواجب التطبيق هو قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 حيث حددت المادة 120 منه مدد التوقيف وإجراءاته ونصت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة بأنه "لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة التوقيف المذكورة في هذه المادة على ستة أشهر وألا يفرج عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته" وفيما يتعلق بالمستدعي الذي تم توقيفه منذ 11/1/2002 وتم تجديد توقيفه آخر مرة بتاريخ 27/1/2002 ولمدة خمسة عشر يوماً المبرز د/3 وبعدها لم يتم تجديد توقيفه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عليه أن احتجاز وتوقيف المستدعي لا يتسند إلى أي إجراء قانوني، كما لم يتم التحقيق معه ولم تتم إحالته إلى أية محكمة مختصة بعد أن مضى على توقيفه ما يزيد على عشرة أشهر خلافاً لأحكام القانون.
وبتدقيق المبرزين د/4 ود/5 نجد أن عضو لجنة التحقيق (المستدعى ضدها الثانية) نائب عام أمن الدولة وفي المبرز د/4 الموجه للنائب العام يقول "أود الإفادة أن العميد فؤاد حجازي الشوبكي غير مطلوب لنيابة أمن الدولة وأن التحقيقات لم تسفر عن توفر أية أدلة ضده". كما نجده يقول في المبرز د/5 الموجه إلى مساعد النائب العام وبالحرف "أو الإفادة بأن كل ما قامت به لجنة التحقيق المشكلة بقرار رئاسي بشأن سفينة الأسلحة (كارين A) لم تسفر عن توفر أي دليل ضد العميد فؤاد الشوبكي، كما أن ما وصلنا من تحقيقات من الجانب الإسرائيلي في الموضوع نفسه لم يتوفر منها أي دليل يمكن الاستناد إليه لإدانة العميد فؤاد الشوبكي أو يثبت قيام أي علاقة له بموضوع السفينة أو أي نوع من الأسلحة".

وعلى ضوء ما تقدم فإننا نجد بأن توقيف المستدعي يخالف القانون واستمرار التوقيف بالرغم من عدم وجود تهمه ضده يشكل انتهاكاً لحقوقه التي نص عليها الدستور، كما أن استمرار توقيفه دون أن يتم التحقيق معه ودون أن تتم إحالته إلى محكمة مختصة يخالف ما نصت عليه المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 مما ينبني عليه أن الدفع بعدم قبول الدعوى غير وارد والقرار المطعون فيه مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.

منطوق الحكم
لذا نقرر رد الدفع بعدم قبول الدعوى وبالتالي قبولها موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإصدار الأمر بالإفراج عن المستدعي فورا من مكان توقيفه ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع آخر.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا وأفهم بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام بتاريخ 10/12/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:16 صباحا  الزوار: 1411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved