|| |
|
||||
قرار رقم (161) لسنة 1994 بشأن إنشاء إدارة شؤون العشائر
قرار رقم ( 161 ) لسنة 1994 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) إنشاء إدارة شؤون العشائر وتكون تابعة لمكتب الرئاسة. مادة (2) يُعين السيد/ غيث سلامة أبو غيث مديراً لها. مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في : 9 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:22 مساء الزوار: 1443 التعليقات: 0
|