||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177829
عدد الزيارات اليوم : 1982
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (161) لسنة 1994 بشأن إنشاء إدارة شؤون العشائر

قرار رقم ( 161 ) لسنة 1994

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) إنشاء إدارة شؤون العشائر وتكون تابعة لمكتب الرئاسة.

مادة (2) يُعين السيد/ غيث سلامة أبو غيث مديراً لها.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 9 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:22 مساء  الزوار: 1443    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved