||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925707
عدد الزيارات اليوم : 4788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (131) لسنة 1994 بشأن إنشاء ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنية الفلسطينية

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن نقل صلاحيات ادارة الشئون البلدية والقروية بقطاع غزة الى وزارة الحكم المحلي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 20/5/1994، بشأن استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة". وعلى قانون البلديات رقم (1) لسنة 1934 وتعديلاته. وعلى قانون ادارة القرى رقم (23) لسنة 1944 وتعديلاته. وعلى أمر الحاكم الاداري العام لقطاع غزة رقم (509) لسنة 1957 بشأن انشاء ادارة الشئون البلدية والقروية. وعلى أمر الحاكم الاداري العام لقطاع غزة رقم (518) لسنة 1957 بتخويل مدير الشئون البلدية والقروية جميع الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بحاكم اللواء بمقتضى القانون رقم (1) لسنة 1934، والقانون رقم (23) لسنة 1944 المشار اليهما. وعلى اقتراح وزير الحكم المحلي أقرر ما يلي: مادة (1) باستثناء الادارات الواردة في المادة الثانية من الأمر رقم (509) لسنة 1957 المشار اليه تتبع ادارة الشئون البلدية والقروية المنصوص عليها في هذا الأمر الى وزارة الحكم المحلي، وتستمر في ممارسة اختصاصها المبينة في هذا الأمر.

مادة (2) تؤول صلاحيات واختصاصات حاكم اللواء المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم (23) لسنة 1944 المشار اليه الى وزير الحكم المحلي أو من يفوضه.

مادة (3) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 24/9/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:12 مساء  الزوار: 1473    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved