||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619727
عدد الزيارات اليوم : 6310
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/11/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لـدى محكمـة العدل العليـا بغـزة
في الطلب رقم 178/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً و عضوية المستشارين / حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني . سكرتاريـــة : مروان النمرة .
المســتـدعى : عليان جراد مصطفى أبو دحروج – الزوايدة . وكيلاه المحاميان / مروان عثمان وفؤاد شنيورة . المستدعى ضـدهم : 1- الأستاذ / رئيس دائرة إجراء محكمة صلح دير البلح في القضية الإجرائية رقم 170/97 . 2- محمد احمد زايد أبو زايد – دير البلح . وكيله المحامي / طلعت الناعوق .

المـوضـــوع :1- إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى عدم تخفيض القسط بما يتناسب وظروف المستدعى . إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 170/97 لحين الفصل في هذا الطلب . إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/9/2001 وتخفيض قيمة القسط الشهري بما يتناسب وظروف المستدعى . تاريـخ تقديمــه : 26/11/2001 م . جلسة يــــوم : السبت 9/11/2002 م . الحضـــــور : حضر الأستاذ / علي الدن منابًا عن الأستاذ / مروان عثمان وكيل المستدعى وأبرز إنابة . وحضر الأستاذ / طلعت الناعوق وكيل المستدعى ضده الثاني .
//القــــرار///


الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانونًا .
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن مادة الإدعاء تخلص في أن المستدعى / عليان جراد مصطفى أبو دحروج اختصم المستدعى ضده الأول السيد / رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح ومحمد أحمد زايد أبو زايد بمقتضى لائحة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة طالب فيها إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى عدم تخفيض القسط بما يتناسب وظروف المستدعى في القضية الإجرائية رقم 170/97 وإصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ فيها لحين إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون بما يتناسب وظروف المستدعى .
وقال شرحًا لدعواه أنه حرر سند دين منظم للمستدعى ضده الثاني بمبلغ 140 ألف دولار مائة وأربعون ألف دولار على أن يبقى كأمانة لدى طرف ثالث لحفظ حقوق المستدعى ضده الثاني إلا أن الأخير وبسوء نية استخرج صور طبق الأصل وأقام القضية الإجرائية 170/97 . ولما كان هذا السند بدون مقابل فقد أقام المستدعى القضية 87/98 مركزية خان يونس لإبطال السند وتنفيذًا لحكم السند المنظم فقد صدر بحق المستدعى أوامر بالحبس أكثر من مرة وكانت لاسترداد تلك الأوامر بدفع قيمة القسط وبلغت قيمة القسط الأخير ألفين وخمسمائة دولار وبسبب الظروف الاقتصادية العسيرة فإن المستدعى غير قادر على دفع هذا القسط الشهري وتقدم بعريضة للسيد رئيس الإجراء وعرض أن يكون سبعمائة دولار أمريكي شهريًا وذلك بجلسة 25/9/2001 إلا أن السيد رئيس الإجراء رفض تخفيض القسط بما يتناسب وظروف المستدعى وقرر تخفيض القسط إلى ألف دولار لمدة ستة أشهر شهرية ثم يعاد النظر في قيمة القسط بعد ذلك .
وحيث أن المحكمة بجلسة 1/12/2001 قررت قبول الطلب مؤقتًا ووقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية 170/97 وذلك قرارًا تمهيديًا لحين الفصل في الطلب .
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية ردًا على طلب المستدعى قرر فيها أن المستدعى مدين بمبلغ مائة وأربعون ألف دولار بموجب سند منظم برقم 1946/96 من تاريخ 30/4/97 التزم بموجبه بدفع عشرة ألاف دولار شهريًا اعتبارًا من 1/5/97 ولما لم يلتزم بسداد الأقساط حسب البند الملزم في السند وأقام القضية 87/98 لإلغاء السند مدعيًا أنه بدون مقابل وقد أسقطت تلك الدعوى بتاريخ 19/6/2000 ولم تعد بجدول الأعمال واستمر المستدعى ممتنع عن دفع عدة أقساط منذ مدة طويلة وتقدم بطلبات عديدة لتخفيض المبلغ وخفض في عدة مرات وكانت قيمة القسط ألفين وخمسمائة دولار في التقسيط الأخير وتقدم المستدعى في الطلب أمام رئيس الإجراء لتخفيض القسط في 25/9/2001 فتقرر تخفيض القسط إلى ألف دولار شهريًا ومن ثم لجأ المستدعى إلى محكمة العدل العليا يطعن في هذا الإجراء . ولما كان طلب المستدعى الذي يملك أموالا ظاهرة يمكن بيعها لا يجوز إجراء التقسيط إليه وهو يملك مصنع للباطون وأدخل معه شركاء ويملك هو 1300 سهم تساوي نصف أسهم المصنع . ولما كان القسط واجب الدفع يجب أن يكون متناسبًا مع المبلغ المحكوم به وكان أصل الدين 140 ألف دولار فلا يعقل أن يدفع المستدعى حسب طلبه 700 دولار شهريًا وأن تستمر مدة السداد لمدة ستة عشر عامًا وهو أمر غير مقبول قانونًا وعقلا وأن وقف التنفيذ هو لتدارك الضرر كالهدم أو الحبس وأن وقف التنفيذ في أقساط مستحقة هو أمر غير مبرر قانوني ويعطي فرصة للتهرب من الدفع بغطاء قانوني وانتهى إلى طلب رفض طلب المستدعى .
وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الطلب كرر كل فريق ما سبق وان بينه في لائحة الطلب واللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضده الثاني .
وحيث الثابت أن المستدعى مدين للمستدعى ضده الثاني لسند دين منظم رقم 1946/96 بالمبلغ المدون في السند على أنه يدفع بواقع عشرة آلاف دولار أمريكي كل شهر ابتداء من تاريخ 1/5/97 ولما كان المستدعى قد تبلغ إخطارًا عدليًا من المستدعى ضده الثاني بالوفاء بقيمة السند ولكن المستدعى لم يستجب إلى الإخطار الأمر الذي دفع المستدعى ضده الثاني لإقامة القضية الإجرائية 87/98 ومن ثم تعددت القرارات فيما يتعلق بقيمة القسط واجب الدفع حتى قرر رئيس الإجراء تخفيضه ليكون ألفان وخمسمائة دولار شهريًا ابتداء من 16/8/99 وقدم المستدعى بعد ذلك بطلبات لرئيس الإجراء طالبًا تخفيض قيمة هذا القسط وبجلسة 25/9/2002 قرر وكيل المحكوم عليه ( المستدعى ) أنه أحضر سبعمائة دولار لدفعها للمستدعى ضده الثاني متذرعًا بالظروف الراهنة وأن أعمال المستدعى شبه متوقفة عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم توفر المواد الخام واستعد أن يكون القسط سبعمائة دولار شهريا باعتباره أمرًا مناسبًا للمستدعى يتفق وظروفه ولكن وكيل المحكوم له ( المستدعى ضده الثاني ) رفض ذلك الطلب وقرر السيد رئيس الإجراء تخفيض القسط إلى ألف دولار شهريًا ولما كان هذا القرار لم يصادف قبولا لدى المستدعى فقام بالطعن بقرار رئيس الإجراء الأخير أمام محكمة العدل العليا طالبًا تخفيض قيمة القسط .

التسبيب
لما كان ذلك وكان القرار الصادر عن السيد رئيس الإجراء قد راعى كافة الظروف المتعلقة بالمستدعى وقيمة مبلغ سند الدين والمدة التي يستغرقها الوفاء بقيمة هذا الدين بالقرار الذي انتهى بتقسيطه بواقع ألف دولار شهريًا فقد أصاب في ذلك جادة الصواب والعدل وقد أحاط قراره ذلك كافة الظروف فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة ويكون قراره فيما انتهى إليه يقوم على أساس من العدل والقانون . الأمر الذي يتعين معه رفض طلب المستدعى .
وحيث أن خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف .

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة برفض الطلب ، وألزمت المستدعى بما أداه من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنًا بجلسة اليوم 9/11/2002 م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حسين أبو عاصي) (حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 03:46 صباحا  الزوار: 1203    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved