||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620983
عدد الزيارات اليوم : 7566
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/4/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 163/99 عدل عليا
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعى : محمود محمد أحمد مصبح – من عبسان الصغيرة . وكيله المحامي / أشرف فارس . المستدعى ضدهما : 1- رئيس إجراء محكمة القرى الشرقية . 2- زكي محمد أحمد مصبح – عبسان الصغيرة . وكيله المحامي / ماجد أبو دقة وعبد الهادي السقا .


الموضوع : 1- إصدار القرار التمهيدي .
أ- قبول نظر هذا الطلب .
ب- استئخار تنفيذ القرار الصادر في القضية الاجرائية رقم 102/99 إجراء محكمة صلح القرى الشرقية لحين الفصل في الطلب .
2- إصدار الأمر المؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب القانونية المانعة من إلغاء القرار الصادر من قبل المستدعى ضده في القضية الاجرائية رقم 102/99 .
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول القاضي برفض استئخار تنفيذ الحكم موضوع القضية الاجرائية رقم 102/99 والحكم باستئخار تنفيذه لحين الفصل في الطلب 160/99 فصل نهائيا ومن ثم الفصل في القضية الحقوقية 133/98 .

تاريخ تقديمه : 2/10/99م جلسة يوم : الأحد 9/4/2000م الحضور : لم يحضر الطرفان .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى محمود محمد أحمد مصبح اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضدهما رئيس إجراء محكمة القرى الشرقية وزكي محمد أحمد مصبح وابتغى منه 1- إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من إلغاء القرار الصادر من المستدعى ضده الأول في القضية الاجرائية رقم 102/99 2- استئخار تنفيذ القرار الصادر في تلك القضية لحين الفصل في هذا الطلب . 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المذكور باستئخار لحين الفصل في الطلب رقم 160/99 ومن ثم الفصل في القضية الحقوقية رقم 133/98 وقال المستدعى شرحا في صحيفة طلبه أنه بتاريخ 25/5/99 أصدرت محكمة القرى الشرقية في القضية رقم 133/99 حكما في غيابه بإخلائه من المأجور وراجع المستدعى ضده الثاني دائرة الإجراء لتنفيذه ولما تبلغ بالحكم الغيابي بتاريخ 27/6/99 بادر الى تقديم الطلب رقم 142/99 لفسخه وبجلسة 27/9/99 قررت المحكمة إسقاط طلبه لعدم الجدية فتقدم إليها بالطلب رقم 160/99 وتحدد لنظره جلسة 11/10/99 ورفض رئيس الاجراء طلبه فتقدم المستدعى بطلبه الراهن وطالب فيه بإجابة طلباته الواردة فيه .
وحيث أنه إذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – طلبات المستدعى التمهيدية أودع وكيلا المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية رداً على الطلب طالبا في ختامها برده .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع لمرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق تبين للمحكمة أن المستدعى قد صدر ضده في القضية رقم 133/98 صلح القرى الشرقية حكما غيابيا بإخلائه من المأجور وتقدم إليها بالطلب رقم 160/99 لفسخه وقررت أيضا اسقاطه وتقدم أمامها بالطلب رقم 168/99 لفسخ قرار الاسقاط في الطلب 160/99 وقررت رده شكلاً فاستأنف المستدعى هذا القرار أمام محكمة مركزية خان يونس في القضية رقم 169/99 وبعد أن استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 2/2/2000 رفضه شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ثم رفضت بتاريخ 19/4/2000 طلبه رقم 48/2000 لمنحه الإذن باستئناف هذا الحكم .


وحيث أنه لما كان الحكم الابتدائي قد أصبح نهائيا فيكون الطلب رقم 160/99 قد انتهى موضوعه وأصبح الأساس الذي قام عليه الطلب الراهن قد انتهى مما يتعين معه رفض الطلب.

وحيث أن المحكمة ترى الزام المستدعى بالرسوم و المصاريف .

فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة حضوريا برفض الطلب وألزام المستدعى بالرسوم و المصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 9/4/2000م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 03:35 صباحا  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved