|| |
|
||||
قرار بشأن صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها رقم (121) لسنة 2003
قرار رقم (121) لسنة 2003م بشأن صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، وبناء على ما تقدم به سماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية. قرر ما يلي: مادة (2) صدر في رام الله بتاريخ: 19/10/2003م الموافق: 23 من شعبان/ 1424هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 12:07 صباحا الزوار: 1087 التعليقات: 0
|