||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41898773
عدد الزيارات اليوم : 4185
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 138 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/2/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 138/95

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشي رئيساً وعضوية كل من الأستاذين / زهير الصوراني ومحمد صبح. وسكرتارية: نور فارس

المستدعية: مها طلال مسعود مراد – وكيلها المحامي محمود أبو العينين. المستدعى ضدهما: 1) نائل عوني جميل الشوا 2) الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة


الموضوع: 1) إصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من تلبية المستدعى برفع قيمة القسط المفروض ضد المستدعى ضده الأول.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 16/10/95م في القضية الاجرائية رقم 92/95 صلح غزة والقاضي برفض طلب المستدعية برفع قيمة القسط المفروض على المستدعى ضده.

تاريخ تقديمه: 16/12/1995م جلسة يوم: الخميس 15/2/1995م الحضور: حضر وكيل المستدعية الأستاذ / محمود أبو العينين وحضر المستدعى ضده الأول نائل الشوا.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعية كانت قد استحصلت على حكم من محكمة صلح غزة بقيمة (3400) ثلاثة آلاف وأربعمائة دينار أردني وأن رئيس الإجراء قسط هذا المبلغ بواقع ثلاثين دينار شهرياً باقي القضية الإجرائية 92/95 وأن هذا المبلغ قليل جداً ولا يفي بالقدر الكافي لذلك فالمستدعية تتقدم بهذا الطلب ملتمسة
إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر من رئيس الإجراء في 16/10/95م

وحيث أن هذه المحكمة منحت المستدعية القرار التمهيدي المطلوب لرؤية الطلب في 28/12/95م.
وحيث أن المستدعى ضده قدم لائحة جوابية ذكر فيها أن راتبه الشهري هو مائتي دينار يدفع منها ستمائة شيكل نفقة زوجه ونفقة لإبنه تامر ولعفش البيت ونفقة للزوجة الثانية وطلب رد الطلب.
وحيث أنه في جلسة المرافعة ذكر وكيل المستدعية أن المستدعى ضده أخذ مضاغ المستدعية الذهبي وأكمل به بناء عمارة سكن فيها هو وأهله وطلب زيادة القسط ليكون المبلغ مائتي دينار شهرياً لأنه مقتدر ويعمل في التجارة.
وحيث أن المستدعى ضده كرر ما ذكره في اللائحة الجوابية.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بإطلاعها على القضية الإجرائية 92/95 بان لها أن رئيس الإجراء لم يسمع بينة على مقدرة المستدعى ضده مما بات معه أن القرار المطعون فيه لم يقم على بينة تدعمه ومن ثم يلزم إعادة القضية 92/95 لرئيس الإجراء لسماع البينة والحكم على ضوء ذلك.
لما كان ذلك وجب إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 16/1/1995م وإعادة القضية للسيد / رئيس الإجراء لسماع البينة على مقدرة المستدعى ضده والحكم على ضوء ذلك. وإلزام المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 15/2/1996م

القضاة في الصدور
عضو
(محمد محمود صبح)
عضو
(زهير الصوراني)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:38 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved