||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35115455
عدد الزيارات اليوم : 12077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003


قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2001. أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الصندوق: صندوق التأمينات الاجتماعية. المؤمن عليه: المؤمن عليه لدى المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون. إصابة العمل: الإصابة التي تقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل الفلسطيني. العجز: فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية وفقاً للقانون أو النظام الساري. المستحق: المنتفع بعد وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون. المعاش: المعاش الشهري الذي تدفعه المؤسسة شهرياً للمؤمن عليه أو للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون. اللجنة الطبية: اللجنة أو اللجان الطبية التي يعتمدها وزير الصحة. قانون العمل: قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 م وتعديلاته. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر. الأجر الأساسي: هو المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أياً كان نوعها. الأجر: الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات. الطفل المحتضن: الطفل مجهول النسب والمحتضن من قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

مادة (2)
ينظم هذا القانون الأحكام الخاصة بما يلي: 1. تأمين إصابات العمل. 2. تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين.

مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1. العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل. 2. العمال والموظفين بعقود غير المشمولين بأحكام قانون التأمين والمعاشات. 3. من يصدر بشمولهم قرار من مجلس الوزراء.


الفصل الثاني
التنظيم الإداري
مادة (4)
1. ينشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها صندوق للتأمينات الاجتماعية ويتولى المجلس إدارته. 2. يكون المقر الرئيس الدائم للمؤسسة مدينة القدس ولها أن تنشأ فروعاً في أي مكان تحدده المؤسسة.

مادة (5)
1. يشكّل المجلس على النحو التالي: أ. وزير العمل رئيساً ب. عضو لا تقل درجته عن مدير عام عن كل من وزارات العمل والصحة والمالية والشئون الاجتماعية والعدل والصناعة وعن سلطة النقد (البنك المركزي). ج. أربعة أعضاء يمثلون العمال، يختارهم الإتحاد العام لنقابات العمال. د. ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل، يختارهم إتحاد الغرف الصناعية والتجارية. 2. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر. 3. تكون مدة العضوية للأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من قبل الجهة التي يمثلها العضو.

مادة (6)
1. يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويعقد جلسات استثنائية بناءً على طلب مقدم من الرئيس أو ثلث الأعضاء. 2. تتخذ قرارات المجلس بموافقة ثلثي أعضائه.

مادة (7)
تسقط العضوية بقرار من المجلس في إحدى الحالات التالية: 1. إذا تخلف العضو عن الحضور ثلاث جلسات عادية متتالية بدون عذر مقبول. 2. إذا فقد الصفة التي عيّن بموجبها. 3. إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو بالآداب العامة.

مادة (8)
يتولى المجلس المهام التالية: 1. وضع السياسة العامة للمؤسسة. 2. اقتراح مشاريع القوانين ووضع الأنظمة واللوائح الخاصة بالتأمينات الاجتماعية. 3. الموافقة على الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. 4. إقرار الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة. 5. تعيين مدير عام للمؤسسة. 6. تشكيل اللجان اللازمة من بين أعضائه أو برئاسة عضو من المجلس، ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عملها. 7. اعتماد وتحديد جهات وأماكن العلاج. 8. وضع السياسة العامة للصندوق واستثمار أمواله. 9. تعيين الكفاءات اللازمة لإدارة الصندوق وإقرار الخطة لاستثمار أمواله. 10. تعيين مدققي حسابات والإستعانة بالخبراء لفحص المركز المالي للصندوق. 11. تمثيل المؤسسة لدى كافة الجهات.

مادة (9)
1. يتولى المدير العام للمؤسسة المهام التالية: أ. تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. ب. الإشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وإدارة أجهزتها المختلفة. ج. إعداد الموازنة السنوية التقديرية والميزانية الختامية وعرضها على المجلس. د. الإشراف على تحصيل الأموال التي تتكون منها موارد الصندوق. هـ. الإشراف على تقدير وتسوية وصرف مستحقات المنتفعين بأحكام هذا القانون. و. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بأعمال المؤسسة. ز. اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وتقديمها للمجلس. ح. اقتراح الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات المختلفة للموظفين ورفعها للمجلس لإقرارها. ط. أية صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس. 2. يحضر المدير العام جلسات المجلس وليس له حق التصويت.


الفصل الثالث
الموارد المالية
مادة (10)
وفقاً لأحكام هذا القانون تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال و/أو المؤمن عليهم. 2. المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال و/أو المؤمن عليهم مقابل احتساب مدة الخدمة. 3. المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة. 4. الأموال التي يقرر المجلس قبولها. 5. عائدات استثمار أموال الصندوق.

مادة (11)
1. يلتزم صاحب العمل بدفع الإشتراكات المستحقة شهرياً للمؤسسة من تاريخ التحاق العامل بالعمل. 2. تحسب الإشتراكات على أساس: أ. أجر شهر كانون ثاني ( يناير) من كل سنة. ب. أجر الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل إذا كان ذلك بعد شهر كانون ثاني ( يناير) من تلك السنة. 3. يعتبر كسر الشهر شهراُ كاملاً. 4. تنظم اللوائح التي يصدرها المجلس الاشتراكات أثناء الإجازات.

مادة (12)
1. على صاحب العمل أن يوافي المؤسسة بأسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل. 2. إذا لم يلتزم صاحب العمل بما ورد في الفقرة (1) أعلاه أو قدم معلومات غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بدراسة أجور العمال وتحسب الاشتراكات تبعاً لذلك وعلى صاحب العمل تسديدها.

مادة (13)
إذا نفذ متعهد فرعي العمل بالنيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لصالحه يكون الاثنان مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة (14)
1. يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير اكتواري أو أكثر على أن يكون الفحص الأول بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2. عند وجود فائض في الصندوق يرّحل إلى حساب خاص للمؤسسة ويحدد المجلس كيفية التصرف به. 3. عند وجود عجز في الصندوق تلتزم الدولة بتغطيته على سبيل القروض أو الإعانات.


الفصل الرابع
تأمين إصابة العمل
مادة (15)
يلتزم صاحب العمل بالتأمين عن إصابة العمل لدى المؤسسة على جميع عماله.

مادة (16)
1. تحسب الإشتراكات الشهرية بواقع 3% من أجر المؤمن عليه. 2. يسدد صاحب العمل الإشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.

مادة (17)
وفقاً لأحكام هذا القانون عند وقوع إصابة العمل تقدم المؤسسة خدمات التأمين التالية: 1. الرعاية الطبية. 2. الحقوق المالية المترتبة على حالتي العجز المؤقت، والدائم وحالة الوفاة. 3. نفقات الجنازة وفقا للمادة (52) لمن يثبت قيامة بتلك النفقات.

مادة (18)
تشمل الرعاية الطبية ما يلي: 1. تكاليف الخدمات التشخيصية والعلاجية والصيدلية والإقامة في المستشفى وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس. 2. تكاليف العلاج في الخارج بناءً على قرار اللجنة الطبية. 3. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى جهة العلاج والعكس. 4. الخدمات التأهيلية الطبية بما في ذلك الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية المقررة من اللجنة الطبية. 5. نفقات إعادة التأهيل المهني والوظيفي التي يحتاجها المصاب.

مادة (19)
يجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة المحددة من قبل المؤسسة على أن يتحمل فروق التكاليف.

مادة (20)
على صاحب العمل إخطار المؤسسة خطياً عن كل إصابة عمل فور وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار.

مادة (21)
على المؤسسة إبلاغ صاحب العمل والعامل بقرار اللجنة الطبية بتاريخ انتهاء العلاج و/أو ثبوت العجز.

مادة (22)
إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله تدفع المؤسسة تعويضاً يعادل 80% من أجره عند وقوع الإصابة وذلك طيلة عجزه المؤقت.

مادة (23)
1. إذا أدت إصابة العمل إلى وفاة المؤمن عليه، تدفع المؤسسة معاشاً يعادل 80% من الأجر يوزع على المستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كلي دائم استحق المصاب معاشاً شهرياً يعادل 80% من الأجر حتى وفاته، ويوزع على المستحقين من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (24)
1. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً شهرياً يعادل نسبة عجزه إلى معاش العجز الكلي الدائم حتى وفاته ويوزع على المستحقين من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم تقدر نسبته بأقل من 35% استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل نسبة عجزه إلى معاش العجز الكلي الدائم عن أربعين شهراً.

مادة (25)
1. إذا أدى تكرار الإصابة إلى مجموع عجز جزئي دائم بنسبة 35% فأكثر كان المعاش عن مجموع العجز وفقاً للفقرة (1) من المادة (24) أعلاه. 2. إذا أدى تكرار الإصابة إلى مجموع عجز جزئي دائم بنسبة أقل من 35% كان تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للفقرة (2) من المادة (24) أعلاه.

مادة (26)
تلتزم المؤسسة بدفع الحقوق المالية المترتبة على إصابة العمل خلال شهر من تاريخ الوفاة أو ثبوت العجز.

مادة (27)
1. للمؤسسة وللمصاب الحق في طلب إعادة الفحص الطبي وتحديد نسبة العجز من اللجنة الطبية مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية لثبوت العجز. 2. يجري الفحص الطبي لإعادة تحديد نسبة العجز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (28)
إذا تخلف المصاب عن الموعد المحدد لإعادة الفحص الطبي دون عذر مقبول: 1. يسقط حق المصاب في المعاش لحين إعادة الفحص. 2. يعاد الفحص الطبي للمصاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه للطلب.

مادة (29)
على المؤسسة البدء في دفع الحقوق المالية وفق التحديد الجديد.

مادة (30)
1. إذا ثبت بعد تحقيق تجربة جهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجت عن فعل متعمد من المصاب أو بتأثير الخمر أو المخدرات يسقط حقه في التعويض. 2. إذا نتج عن الإصابة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه الوفاة أو العجز الكلي الدائم بنسبة تزيد عن 35% يصرف التعويض وفق أحكام المادة (24) من هذا القانون.

مادة (31)
إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل على المؤسسة: 1. تعويض المصاب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. الرجوع على المتسبب بالضرر. 3. دفع فروقات التعويض لمصلحة المؤمن عليه.

مادة (32)
إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته تلتزم المؤسسة بجميع الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (33)
إذا أصيب أحد المتدربين أو المتطوعين في مشروعات العمل التي يحددها قرار من مجلس الوزراء كان التعويض كما يلي: 1. في حالة العجز الكلي الدائم راتباً شهرياً مقداره خمسون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً حتى الوفاة. 2. في حالة الوفاة تعويضاً قدره ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً تدفع للمستحقين وفقاً لهذا القانون.


الفصل الخامس
تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين
مادة (34)
يلتزم صاحب العمل والعامل بالتأمين لدى المؤسسة عن الشيخوخة وعن العجز والوفاة الطبيعيين.

مادة (35)
1. تحسب الإشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة ولتأمين العجز والوفاة الطبيعيين بواقع 13% من أجر المؤمن عليه تقسم كما يلي: أ. 5% يتحملها العامل. ب. 8% يتحملها صاحب العمل. 2. يسدد صاحب العمل الإشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.

مادة (36)
يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة: 1. إذا أتم الستين من العمر. 2. وأن يكون قد سدد عدد اشتراكات التأمين التالية: أ. (120) اشتراكاً منها على الأقل (36) اشتراكاً متصلاً كحد أدنى خلال السنوات الخمس السابقة مباشرة للاستحقاق. ب. أو (180) اشتراكاً متقطعاً.

مادة (37)
1. يتم احتساب معاش الشيخوخة وفقاً لما يلي: 1/45 × عدد الإشتراكات/12 × متوسط الأجر الشهري 2. يحسب متوسط الأجر عن آخر أربعة وعشرين شهراً محتسبة لغرض المعاش ويجب ألا يزيد عن 40% عن أدنى أجر منها إلا بموجب تشريعات واتفاقيات جماعية خاصة. 3. يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة 40% من متوسط الأجر والحد الأعلى له 80% منه. 4. يزاد معاش الشيخوخة المحتسب وفقاً للفقرتين (1، 3) أعلاه بمقدار 10% منه للمعال الأول، و 5% منه لكل من المعال الثاني والثالث.

مادة (38)
1. للمؤمن عليه الحق في معاش تقاعد مبكر إذا أتّم الخامسة والأربعين من عمره على أن يكون قد سدد الإشتراكات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون. 2. يتم احتساب معاش التقاعد المبكر وفقاً لما يلي: أ. إذا لم يتم المؤمن عليه الخمسين من عمره يخفض المعاش بنسبة 10%. ب. إذا لم يتم المؤمن عليه الخامسة والخمسين من عمره يخفض المعاش بنسبة 5%. ج. لا يخفض المعاش إذا كان المؤمن عليه قد أتم الخامسة والخمسين. د. لا يخفض معاش التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي عمل على الأقل عشر سنوات في مهنة من المهن الشاقة أو الضارة بالصحة وفقاً لقانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبلغت اشتراكاته المسددة (180) اشتراكا على الأقل. 3. فيما عدا ما ورد في البند (د) أعلاه لا يحتسب الحد الأدنى 40% الوارد في الفقرة (3) من المادة (37) لأغراض احتساب المعاش المبكر.

المادة (39)
1. للمؤمن عليه الذي ترك العمل دون استكمال الشروط الموجبة لاستحقاق المعاش الحق في تعويض الدفعة الواحدة. 2. يحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لنتائج النسب التالية من متوسط الأجر مضروباً في عدد الإشتراكات. أ. 13% إذا كان عدد الإشتراكات أقل من (40) اشتراكاً. ب. 15% إذا كان عدد الإشتراكات (40) اشتراكا فأكثر. ج. 18% إذا كان عدد الإشتراكات (60) اشتراكا فأكثر. د. 20% إذا كان عدد الإشتراكات (90) اشتراكا فأكثر. هـ. 22% إذا كان عدد الإشتراكات (120) اشتراكا فأكثر. 3. يجوز للمؤمن عليه الذي يرغب في ضم اشتراكات مدة الخدمة السابقة إعادة مبلغ تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه مضافاً إليه الفائدة التي يقررها المجلس. 4. للمؤمن عليه الذي بلغت إشتراكاته (180) إشتراكاً فأكثر الحق في الإختيار بين الحصول على تعويض الدفعة أو على المعاش عند استحقاقه.

مادة (40)
لغايات استحقاق معاش الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أتم الستين من عمره وسدد للمؤسسة (60) اشتراكاً كحد أدنى الحق في: 1. الاستمرار في عمله بموافقة صاحب العمل. 2. أن يسدد صاحب العمل الإشتراكات المتبقية على العامل كاملة ودفعة واحدة بما لا يتجاوز (30) اشتراكاً إذا لم يوافق على استمرار المؤمن عليه في عمله رغم قرار اللجنة الطبية بقدرته على ذلك. 3, تسديد الإشتراكات المطلوبة للمؤسسة كاملة ودفعة واحدة.

مادة (41)
1. للمؤمن عليه الحق في ضم مدة خدمة سابقة. 2. تحدد الإشتراكات وفق أجره الشهري عند تقديم الطلب وعلى أساس الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

مادة (42)
للمؤمن عليه في حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم وللمستحقين من بعده في حالة الوفاة الطبيعية الحق في معاش شهري وفقاً لما يلي: 1. معادلة معاش الشيخوخة في المادة (37) من هذا القانون إذا كان قد سدد أكثر من مائتين وسبعين اشتراكاً. 2. 50% من متوسط الأجر إذا كان قد سدد أكثر من اثني عشر إشتراكاً متواصلاً أو أربعة وعشرين اشتراكاً متقطعاً. 3. 25% من متوسط الأجر إذا كان قد سدد أقل من ذلك.

مادة (43)
يزاد معاش العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 25% منه إذا أقرت اللجنة الطبية حاجة المؤمن عليه لشخص يعينه.

مادة (44)
تحسب الحقوق المالية المترتبة على العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً لما يلي: 1. إذا كان العجز الطبيعي الدائم يقدر بنسبة 35% فأكثر، استحق المؤمن عليه معاشاً شهرياً يعادل نسبة ذلك العجز إلى معاش العجز الكلي الطبيعي طبقاً للإشتراكات التي سددها وفقاً للمادة (42) من هذا القانون. 2. إذا كان العجز الجزئي الطبيعي الدائم نسبته أقل من 35% استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل نسبة عجزه إلى معاش العجز الكلي الدائم عن أربعين شهراً.

مادة (45)
على صاحب العمل تسديد كامل أجر الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين أو ثبوت العجز أو حدوث الوفاة.

مادة (46)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تدفع المؤسسة الحقوق المقررة للمستحقين وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

مادة (47)
وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون يصرف المعاش للمستحقين وهم: 1. الأولاد ومن كان يعيلهم المؤمن عليه من إخوانه الذكور: أ. الذين لم يتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً. ب. الطلاب حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم سن السادسة والعشرين أيهما أسبق. 2. البنات والأخوات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل ويوقف عند الزواج ويعاد عند الطلاق. 3. الأرملة/ الأرامل ويقطع عند الزواج. 4. الأرمل. 5. الوالدان. 6. الطفل المحتضّن.

مادة (48)
على المؤسسة معاملة الطفل المحتضن من قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش معاملة الأبناء وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (49)
1. يوقف صرف نصيب المستحق من المعاش إذا استخدم في عمل وكان دخله من هذا العمل يعادل نصيبه من المعاش أو يزيد عنه. 2. يصرف للمستحق العامل مقدار الفرق إذا كان نصيبه من المعاش أكبر من أجره من العمل. 3. يعاد للمستحق نصيبه كاملاً من المعاش من أول الشهر الذي يلي تركه للعمل. 4. لا يوقف صرف نصيب المستحق من المعاش إذا كان معوقاً بنسبة تزيد على 50%.

مادة (50)
وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون يوزع ما يوقف صرفه من مبالغ وفقاً للمادتين (47، 49) على بقية المستحقين.

مادة (51)
يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المستحقات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأية مستحقات أخرى مقررة بموجب قانون آخر.

مادة (52)
1. على كل مستحق اخطار المؤسسة عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو تخفيضه خلال ثلاثين يوماً. 2. إذا لم يخطر المستحق المؤسسة خلال المدة المحددة أعلاه يلزم بإعادة المبالغ غير المستحقة التي حصل عليها مضافاً إليها غرامة سنوية تساوي 10% من قيمتها.

مادة (53)
1. حال اعتبار المؤمن عليه مفقوداً يصرف للمستحقين معاش شهري وفقاً للمادة (37) من هذا القانون. 2. حال ظهور المؤمن عليه المفقود يكون ملزماً بإعادة المبالغ المصروفة وفقاً للفقرة (1) أعلاه ما لم تكن القوة القاهرة سبباً لاختفائه. 3. حال اعتبار صاحب المعاش مفقوداً يصرف معاشه للمستحقين إلى أن يظهر.

مادة (54)
تلتزم المؤسسة بصرف نفقات الجنازة بما يعادل معاش أو أجر شهرين –بحسب الأحوال- وبما لا يقل عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وذلك لأي شخص يثبت قيامه بها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (55)
وفقاً لأحكام قانون العمل يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديه عن المدد السابقة قبل نفاذ هذا القانون على أن تحتسب وفق أجر الشهر الأخير قبل أدائها.


الفصل السادس
العقوبات
مادة (56)
إذا خالف صاحب العمل أحكام المادة (12) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وتتعدد الغرامة بتعدد الأشهر والأشخاص.

مادة (57)
إذا لم يقم صاحب العمل بأداء الإشتراكات المقررة وفقاً للمادتين (16)، و(35) من هذا القانون خلال المدة المحددة لذلك بدون عذر مقبول يلزم بتسديد الإشتراكات مضافاً إليها 30% من قيمتها عن كل شهر تأخير.

مادة (58)
كل من أدلى بسوء نية بأية بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على معاش أو تعويض بموجب هذا القانون دون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (59)
للمؤمن عليه أو للمستحقين حق الطعن في قيمة المعاش أو التعويض خلال سنتين من تاريخ العلم بذلك.

مادة (60)
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (37) والمادة (43) لا يزيد مجموع استحقاقات المؤمن عليه الشهرية من المؤسسة عن 80% من متوسط أجره.

مادة (61)
تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ولا يجوز تملكها أو كسب حق عيني أو الحجز عليها.

مادة (62)
يكون للعاملين بالمؤسسة الذين يحددهم الوزير صفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (63)
يتوقف احتساب مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة (64)
تؤول للصندوق جميع المبالغ والغرامات المقررة أو المحكوم بها بموجب هذا القانون.

مادة (65)
تعفى من الضرائب والرسوم كافة المستحقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (66)
تعفى من الرسوم الدعاوى المتعلقة بالحقوق الواردة في هذا القانون.

مادة (67)
1. لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة بما لا يتجاوز ربع قيمة تلك المبالغ على أن تكون الأولوية لدين النفقة. 2. يجوز تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب هذا القانون وفق الشروط التي يحددها المجلس.

مادة (68)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يسقط حق المطالبة بأية حقوق مالية وردت في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

مادة (69)
1. حال تغيير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث، يظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الإلتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. بعد انقضاء الستة أشهر في الفقرة (1) أعلاه يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية كاملة عن تنفيذ تلك الإلتزامات.

مادة (70)
لا يجوز لأعضاء من مجلس الإدارة أو للمدير العام أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة تنفيذ أعمال خاصة بالمؤسسة.

مادة (71)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (72)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (73)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 19/10/2003م الموافق 23 من شعبان 1423 هـ. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:49 مساء  الزوار: 2607    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved