||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175176
عدد الزيارات اليوم : 14638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (99) لسنة 2003م بشأن سلطة الطيران المدني


قرار رقم (99) لسنة 2003م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعتبر "سلطة الطيران المدني" سلطة مستقلة تتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة.

مادة (2)
تكون المطارات والخطوط الجوية الفلسطينية، والأرصاد الجوية ضمن مسؤوليات سلطة الطيران المدني.

مادة(3)
يعين المهندس/ فايز زيدان رئيساً لسلطة الطيران المدني ورئيساً لمجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية بدرجة "وزير".

مادة (4)
يعين الطيار سلمان أبو حليب نائباً لرئيس سلطة الطيران المدني وعضواً في مجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية بدرجة وكيل وزارة.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/6/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:34 مساء  الزوار: 1544    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved