||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258869
عدد الزيارات اليوم : 6483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2002 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2002م بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية قطعة الأرض المعروفة باسم بيدر النور في موقع هربة عطا من أراضي أبو ديس والواقعة في الحوض رقم (4ط) والبالغ مساحتها (1715) متراً مربعاً والتي تقع على شارع جامعة القدس في أبو ديس ويحدها من الجنوب شارع فرعي، ومن الشمال شارع فرعي، ومن الشرق عقار لورثة أحمد علي عريقات، ومن الغرب شارع جامعة القدس، وذلك لصالح مجلس محلي أبو ديس لغايات المنفعة العامة بغرض استعمالها حديقة وملاعب أطفال على أن يتم وضع يد المجلس عليها فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى مجلس محلي أبو ديس خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات والوثائق المؤيدة لذلك.

مادة(3)
على أصحاب الحقوق المترتبة على الأرض المذكورة في المادة الأولى أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/8/2002م الموافق: 6/ جماد آخر/1423هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:33 مساء  الزوار: 1141    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved