|| |
|
||||
قرار رقم (74) لسنة 2003م بشأن نقل دائرة المحافظين وأعمالهم ودوائرهم إلى مقر الرئاسة
قرار رقم (74) لسنة 2003 م
مادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 20/5/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:22 مساء الزوار: 1482 التعليقات: 0
|