||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925808
عدد الزيارات اليوم : 4889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (74) لسنة 2003م بشأن نقل دائرة المحافظين وأعمالهم ودوائرهم إلى مقر الرئاسة

قرار رقم (74) لسنة 2003 م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
انطلاقا من تبعية المحافظين وأعمالهم ودوائرهم للرئاسة يتم نقل دائرتهم من وزارة الداخلية مع العاملين معهم في محافظاتهم إلى دائرتهم الأساسية في مقر الرئاسة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 20/5/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:22 مساء  الزوار: 1482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved