||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620746
عدد الزيارات اليوم : 7329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/6/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 7/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس .

المستدعي : أشرف محمود العبد الصفدي- غزة الصبرة. وكيلته المحامية/ عواطف الصفدي . المستدعى ضدهما: الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة بالقضية الإجرائية رقم 231/2000. أسعد حسين محمود الصواف –غزة الصبرة منزل رقم 51/123 . وكيله المحامي/ ممدوح العشي .

الموضـــــوع :
إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي لإعادة النظر في تقسيط المبلغ المحكوم به بالقضية الإجرائية رقم 231/2000 مركزية غزة.
إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 231/2000 مركزية غزة وسحب أمر الحبس دون تنفيذ حتى نتيجة الفصل في قضية العدل العليا.
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء المطعون الصادر بتاريخ 13/12/2000 وتخفيض قيمة القسط الشهري البالغ مائتي وخمسون دينارا.

تاريخ تقديمه: 11/1/2001م جلسة يوم : الأربعاء 6/6/2001 الحضور : حضرت الأستاذة/ عواطف الصفدي وكيلة المستدعي . وحضر الأستاذ / ممدوح العشي وكيل المستدعى ضده الثاني.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع كما أوردها المستدعي في صحيفة طلبه تخلص في أنه بتاريخ 26/4/2000 حكمت المحكمة المركزية عليه في القضية رقم 8/2000 المقامة ضده من المدعي أسعد حسن الصواف بإلزامه بأن يدفع للمدعي المذكور مبلغا وقدره سبعة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا مع ربط هذا المبلغ بفائدة مقدارها 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى الوفاء التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
وعليه أودع المحكوم له أسعد الصواف الحكم لدى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة بموجب القضية الإجرائية رقم 231/2000 وبتاريخ 21/6/2000 قرر رئيس الإجراء تقسيط المبلغ عليه بواقع مائتي وخمسون دينارا من تاريخ 1/7/2000 .
تقدم المستدعي بطلب إلى رئيس إجراء محكمة مركزية غزة بتاريخ 11/12/2000 طلب فيه تخفيض قيمة القسط لعدم مقدرته على دفعه بسبب ظروفه العصبة وظروفه الصحية وبتاريخ 13/12/2000 قرر رئيس الإجراء رفض طلبه دون سماع بيناته حول مقدرته على الدفع. وطلب المستدعي إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الداعية إلى رفض طلبه بتخفيض القسط ووقف إجراءات التنفيذ ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار رئيس الإجراء وتخفيض القسط موضوع الطعن.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد ) قررت في جلستها يوم 30/1/2001 بإجابة المستدعي إلى طلبه بإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلبه ووقف إجراءات تنفيذ القرار موضوع الطعن على أن يودعا ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما هذا القرار .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 6/6/2001 كرر وكيل المستدعي ما جاء في طلبه وأضاف أن ظروف موكله لا تمكنه من دفع القسط المقرر عليه لأن عليه ديونا كثيرة يقوم بتسديدها وانتهى إلى طلب إجابة طلبه بتخفيض القسط ، وطلب وكيل المستدعى ضده رفض الطلب قائلا أن المستدعي صاحب مصنع ولديه أملاك ورثها عن والده وأنه منذ ثمانية شهور لم يدفع أي قسط من المقرر عليه.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أ,راق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن رئيس إجراء محكمة مركزية غزة أصدر قراره بتاريخ 13/12/2000 برفض طلب المستدعي دون سماع بيناته حول مقدرته المالية على الدفع وحقيقة ظروفه الصحية والظروف الصعبة التي يدعيها مما يتعين معه عدالة ولمعرفة الحقيقة إعادة الأوراق إلى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعي المالية على الدفع ومن ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم //

حكمت المحكمة حضوريا بإلغاء قرار رئيس الإجراء الصادر في القضية الإجرائية رقم 231/2000 إجراء مركزية غزة بتاريخ 13/12/2000 وإعادة الأوراق إلى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعي على الدفع ، ومن ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك، وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف، .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 6/6/2001.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:46 مساء  الزوار: 1206    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved