||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620136
عدد الزيارات اليوم : 6719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لـدى محكمـة العدل العليـا بغـزة
في الطلب رقم 26/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً و عضوية المستشارين / يونس الاغا وحسين أبو عاصي . سكرتاريــــة : عادل عطا الله .

المســتــدعي : سليم إبراهيم مسلم عصفور – عبسان الصغيرة . وكيلة المحامي / ناجي أبو ظريفة – خان يونس . المستدعي ضدهمـا: 1) الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح القرى الشرقية . 2 ) نعيمة أحمد رمضان أبو جزر – من سكان رفح . وكيله المحامي / لباد الكمالات – رفح . الموضــــوع : 1) إصدار قرار تمهيدي الى المستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى تقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية قيمة كل قسط ( 100 دينار أردني ) ابتداء من 1/2/2000 في القضية الإجرائية رقم 83/2000 صلح القرى الشرقية . 2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في هذه القضية لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا . 3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه تخفيض قيمة القسط ليتلائم وظروف المستدعي . تاريـخ تقديمــه : 12/2/2001 م . جلسة يــــوم : الأحد 27/1/2002 م . الحضـــــور : حضر وكيل المستدعي ولم يحضر المستدعي ضدهما ولا وكيلهما .

(2) القــــرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانونًا .
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن مادة الادعاء تخلص بأن سليم مسلم عصفور اختصم كل من رئيس إجراء محكمة صلح القرى الشرقية ونعيمة أحمد رمضان أبو جزر بمقتضى لائحة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة في 12/2/2001 طلب فيها إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وإعطاء الأمر بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية 83/2000 صلح القرى الشرقية وقال شرحًا لدعواه أن المستدعى ضده الأول بتاريخ 3/1/2001 أصدر قرارًا إجرائيًا بتقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعي على أقساط شهرية بواقع مائة دينار من تاريخ 1/2/2001 وأن المستدعي يعيل أسرة كبيرة ولا مصدر دخل له وقيمة القسط كبير وهو مريض ويعاني من أمراض مزمنة .
وحيث أنه بتاريخ 17/2/2001 قررت المحكمة قبول الطلب وألزمت المستدعي ضدهما ببيان الأسباب التي أدت إلى تقسيط المبلغ المحكوم به اعتبارًا من 1/2/2001 ووقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية 83/2000 لحين الفصل في الطلب 26/2001 عدل عليا .
وحيث أنه بالتاريخ المحدد لنظر الطلب لم يحضر وكيل المستدعي ولم يحضر المستدعي وحضر وكيل المستدعي ضدها الثانية وطالب بإسقاط الطلب فقررت المحكمة في 26/12/2001 إجابة طلب وكيل المستدعي ضدها الثانية الأمر الذي أوجب المستدعي أن يتقدم بالطلب 288/2001 لإلغاء قرار الإسقاط وبجلسة 27/1/2002 أجابت المحكمة إلى طلبه وأعادت القضية إلى جدول القضايا ومن ثم استمعت المحكمة إلى طلباته التي كرر فيها ما جاء في الطلب .
وحيث أن موضوع الطلب ينحصر في أنه في 10/9/2000 أصدرت المحكمة الشرعية حكمًا بإلزام المستدعي بأن يدفع إلى مطلقته نعمه أحمد أبو جزر مهرها المؤجل وقدره ألفا دينار أردني اعتبارًا من تاريخه وضمنته الرسوم والمصاريف ومن ثم لجأت المحكوم لها إلى دائرة إجراء محكمة صلح القرى الشرقية في القضية 83/2000 مطالبة المستدعي ( المحكوم عليه ) بدفع المبلغ المحكوم به ومن ثم استمعت إلى بينات المحكوم عليه لعدم مقدرته على الدفع وكذلك إستثنت إلى شهادة مطلقته المحكوم لها المستدعي ضدها الثانية وقررت في 1/2/2001 بعد أن استمعت إلى بينات الطرفين إلزام المحكوم عليه ( المستدعي ) بدفع المبلغ المحكوم به وقدره ألفين دينار أردني للمحكوم لها بواقع مائة دينار مقسطة إعتباراً من 1/2/2001 ، ولما لم يلاق هذا الحكم قبولاً لدى المستدعي فقدم لدى المحكمة العليا في الطلب 26/2001 مطالبًا إلغاء هذا القرار .

التسبيب
(3)
وحيث الثابت تمامًا أن هناك حكمًا شرعيًا قرر الحقوق المتفق عليها في عقد الزواج وألزمت المحكمة الشرعية المستدعي بهذا المبلغ واتجهت المحكوم لها الى دائرة الإجراء لتنفيذ هذا الحكم فقضى رئيس الإجراء بتقسيط هذا المبلغ بواقع مائة دينار أردني تدفع شهريًا إعتباراً من 1/2/2001 بعد أن استمعت المحكمة إلى بينة المستدعي في عدم مقدرته وبينات المستدعية في مقدرة المستدعي على الوفاء بهذا الحكم الأمر الذي يبين معه أن طلب المستدعي لا يقوم على أساس من القانون والواقع ويكون قرار رئيس الإجراء قد جاء مطابقًا لما استمع إليه من بينات الطرفين و أضاف في ذلك تحقيق للعدل الأمر الذي يتعين معه رفض طلب المستدعي .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
قررت المحكمة رفض الطلب

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 27/1/2002 م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:44 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved