||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :81
من الضيوف : 81
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35124052
عدد الزيارات اليوم : 20674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن تعديل (القرار بإنشاء الهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت رقم (20) لسنة 2001) رقم (59) لسنة 200

قرار رقم (59) لسنة 2003م بشأن تعديل القرار رقم (20) لسنة 2001


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على القرار رقم (20) لسنة 2001 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لمسميات الإنترنت. قررنا ما يلي:
مادة (1)
أولا: يضاف إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية المستقلة لمسميات الإنترنت كلا من: 1- ممثل عن الشركات المزودة لخدمات الاتصالات. 2- ممثل إضافي عن شركات مزودي خدمات الإنترنت. 3- ممثل إضافي عن شركات مستخدمي الإنترنت في فلسطين.

مادة (2)
تعديل المادة الثانية من القرار المذكور لتصبح كما يلي: يناط بالهيئة الوطنية المستقلة لمسميات الإنترنت جميع المهام الإدارية والتقنية والقانونية والتسجيلية والمالية وجميع المهام الأخرى الخاصة بتسجيل النطاقات ضمن المجال الفلسطيني للإنترنت.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رام الله في 1/2/2003 ميلادية الموافق 28/ ذو القعدة/ 1423 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:21 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved