||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35251084
عدد الزيارات اليوم : 12872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية وعلى القرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمين والمعاشات وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 17/5/2003 قررنا ما يلي:
مادة (1)
مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة (1) من المادة 34 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 تنتهي خدمة الموظف الذي بلغ الستين من عمره ولا يجوز تمديد خدمته إلا بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (2)
تنتهي خدمة الموظف الذي تقرر تمديد خدمته بمجرد انتهاء مدة التمديد، إلا إذا قرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.

مادة (3)
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بموجب هذا القرار ولا يستحق معاشا تقاعديا، مخصصا شهريا يعادل (75%) من راتبه الشهري الأخير (الراتب الأساسي + علاوة المهنة) حتى يتم تسوية وضعه وفقاً للأحكام التي سينظمها قانون التقاعد الجديد.

مادة (4)
إلى أن يصدر قانون تقاعد جديد ينظم احتساب سنوات من تنتهي خدمتهم وفقاً لهذا القرار، تعتبر تلك السنوات كما لو كانت مقبولة لغايات التقاعد.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ :27/5/2003م الموافق : 26/ من ربيع أول/ 1424 هجرية. محمود عباس رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:20 مساء  الزوار: 1183    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved