||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267335
عدد الزيارات اليوم : 14949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2002م بشأن تحديد أسعار بيع الدقيق الأبيض للمستهلك

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2002م بشأن تحديد أسعار بيع الدقيق الأبيض للمستهلك


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942م. وعلى نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944 المعمول بهما في محافظات غزة. وعلى نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار رقم "33" لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة. وعلى المواصفة الفلسطينية رقم م.ف "56" بشأن دقيق القمح. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر ما يلي:
مادة (1)
يحدد أقصى سعر لبيع شوال الدقيق "الطحين الأبيض" المُنتج وفقاً للمواصفة الفلسطينية رقم م.ف 56 استخراج 72% على أساس سعر كيلو الدقيق 1.5 شيكل وذلك وفقاً للأوزان التالية: الوزن السعر أ- شوال دقيق زنة 60 كلغم 90 شيكل ب- شوال دقيق زنة 50 كلغم 75 شيكل

مادة (2)
يحظر الإتجار في الأشولة أو عبوات الدقيق المعبأة المعدة للبيع ما لم تحمل بطاقة بيان تشمل الآتي: 1- اسم الُمنْتِج. 2- اسم الُمنْتج ونوعه ونسبة استخراجه. 3- الوزن الصافي 4- تاريخ الإنتاج والإنتهاء.

مادة (3)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 19/10/2002م عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:07 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved