||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935103
عدد الزيارات اليوم : 14184
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2002م بشأن تحديد أسعار بيع رغيف الخبز للمستهلك

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2002م بشأن تحديد أسعار بيع رغيف الخبز للمستهلك


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942م. وعلى نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944 المعمول بهما في محافظات غزة. وعلى نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم (19) لسنة 1959م وعلى نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار رقم (33) لسنة 1959م المعمول بهما في محافظات الضفة. وعلى القرار الوزاري رقم "1" لسنة 2000م بشأن تحديد أسعار بيع رغيف الخبز للمستهلك. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر
مادة (1)
يحدد أقصى سعر لبيع الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض الصافي (استخراج 72%) وفقاً للأوزان والمواصفات القياسية لرغيف الخبز للمستهلك في جميع منافذ الإنتاج والبيع في محافظات الوطن على النحو الآتي: أولاً: محافظات الضفة الكيلو جرام صافي (1000 جرام) خبز بسعر أقصاه 3 شيكل. ثانياً: محافظات غزة 1. الكيلو جرام صافي (1000 جرام) خبز بسعر أقصاه 2 شيكل باحتساب أن الكيلو جرام لا يقل عن عدد 14 رغيف x 70= 980 جرام. 2. الربطة عدد (7 أرغفة x 70 جرام= 490 جرام) بسعر أقصاه شيقل واحد. 3. الربطة عدد (50 رغيف x 70 جرام= 3500 جرام) بسعر أقصاه سبعة شواقل.

مادة (2)
يجوز إنتاج وبيع رغيف الخبز بوزن 140 جرام.

مادة (3)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (4)
يلغى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2000 بشأن تحديد أسعار بيع رغيف الخبز للمستهلك.

مادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة غزة في 27/11/2002م عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:07 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved