||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274289
عدد الزيارات اليوم : 1070
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2003م بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2003م بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً لغايات المنفعة العامة ملكية قطع الأراضي ذوات الأرقام (11، 6، 10، 12) من الحوض رقم (34006) والبالغ مساحتها 16465م2 (ستة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون) متراً مربعاً والمبينة أوصافها بالجدول المرفق من أراضي الخليل بموقع عين خير الدين والتي يملكها جمال الحموري وباقي ورثة محمد علي الحموري ومحي الدين عبد الرحمن طهبوب ومحمد رشيد عبد الرحمن طهبوب وشركاهم وورثة عبد الحميد الحموري وذلك من أجل بناء مقر لبلدية الخليل عليها على أن يتم وضع يد البلدية عليها فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية الخليل مبيناً فيه الحقوق المدعي بها مرفقاً بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/3/2003م الموافق: 12/ من محرم/ 1424هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:06 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved