||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179134
عدد الزيارات اليوم : 3287
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2003م بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء

مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2003م بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2002م بتشكيل مجلس الوزراء وبناءً على الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الوزراء في 19/3/2003م، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقبل إستقالة أعضاء مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2002م، على أن يستمروا في أداء عملهم إلى حين تشكيل مجلس وزراء جديد.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/3/2003م. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:04 مساء  الزوار: 1122    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved